فهرس الكتاب
بِنَفْسِهِ ، وَلَا إلَى ذَهَابِ الْأُمَنَاءِ إلَيْهِ ، ( وَإِنْ لَمْ يَذْكُرَا شَهَادَةَ الصِّفَةِ أَوْ الْبَتَاتِ ) أَوَّلًا ( ثُمَّ ذَكَرَاهَا ) آخِرًا وَلَوْ بِاتِّصَالٍ ( لَمْ تُقْبَلْ ) شَهَادَتُهُمَا الَّتِي شَهِدَا بِهَا وَبَطَلَتْ ، وَأُجِيزَ أَنْ يُجَدِّدَاهَا كَمَا تَجُوزُ ، وَقِيلَ: لَا تَبْطُلُ إنْ ذَكَرَا ذَلِكَ آخِرًا بِاتِّصَالٍ وَكَلَامُ الدِّيوَانِ"صَرِيحٌ فِي جَوَازِ ذِكْرِهَا آخِرًا إذْ قَالُوا فِيهِ: إنْ لَمْ يَقُلْ: شَهِدْتُ أَوَّلًا وَلَا آخِرًا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ ا هـ وَأَجَازَ بَعْضُ الْمَشَارِقَةِ الْحُكْمَ بِشَهَادَةِ الصِّفَةِ بِلَا إرْسَالٍ لِلْأُمَنَاءِ وَلَا عِلْمٍ مِنْ الْحَاكِمِ إذَا كَانَتْ صِفَةٌ يُعْرَفُ بِهَا الشَّيْءُ ؛ وَكَذَا يَلْزَمُ الْإِرْسَالُ أَوْ الذَّهَابُ إذَا أَرَادَ التَّحْلِيفَ عَلَى الْأَصْلِ إنْ لَمْ يَعْرِفْهُ ، ( وَإِنْ عَرَفَ الْحَاكِمُ الْجِنَانَ ) مَثَلًا ( لَمْ يَلْزَمْهُ إرْسَالٌ ) لِلْأُمَنَاءِ إلَيْهِ وَلَا الذَّهَابُ إلَيْهِ بِنَفْسِهِ ( بِصِفَةٍ كَانَتْ ) أَيْ الشَّهَادَةُ ( فِي حُكْمٍ أَوْ إقْعَادٍ ) بِأَنْ يَحْكُمَ أَنَّ الْقَاعِدَ فِيهِ فُلَانٌ لِلْحِيَازَةِ ، ( أَوْ تَحْلِيفٍ ) وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ الْحَاكِمُ ذَلِكَ لَزِمَهُ الْإِرْسَالُ عَلَى حَسَبِ مَا تَقَدَّمَ ، وَمَعْنَى التَّحْلِيفِ أَنْ يَجِبَ الْيَمِينُ عَلَى الْمُنْكِرِ أَنَّهُ مَا بَاعَ هَذَا الْأَصْلَ أَوْ مَا أَصْدَقَهُ أَوْ مَا وَهَبَهُ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، أَوْ أَثْبَتَهُ لِمَنْ حَلَفَ مِنْ مُدَّعِيَيْهِ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، فَفِي كُلِّ ذَلِكَ إنْ عَرَفَهُ الْحَاكِمُ لَا يَلْزَمُ إرْسَالُ الْأُمَنَاءِ إلَيْهِ ."