فهرس الكتاب

الصفحة 12547 من 17437

وَكَذَلِكَ إنْ شَهِدَا عَلَى أَمَةٍ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا أَوْ وَرِثَتْ مِيرَاثًا بِقَوْلِهِمَا ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا فَهُمَا ضَامِنَانِ لِقِيمَتِهَا وَقِيمَةِ أَوْلَادِهَا وَصَدَاقِهَا وَخِدْمَتِهَا لِسَيِّدِهَا وَمَا تَلِفَ مِمَّا وَرِثَتْ وَمَا وَرِثَ أَوْلَادُهَا بِشَهَادَتِهِمَا ، ضَمِنَا ذَلِكَ لِمَنْ أَتْلَفَاهُ ، وَإِنْ شَهِدَا عَلَى الْحُرَّةِ أَنَّهَا أَمَةٌ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا فَلَا يَشْتَغِلُ بِقَوْلِهِمَا ، فَعَلَيْهِمَا أَنْ يَرُدَّاهَا بِمَا عَزَّ وَهَانَ ، وَيَرُدَّا جَمِيعَ مَا وَلَدَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَقْدِرَا عَلَيْهَا ضَمِنَا دِيَتَهَا وَصَدَاقَهَا وَخِدْمَتَهَا لِوَرَثَتِهَا ، وَيُضْمَنُ فِي أَوْلَادِهَا مَا يُضْمَنُ فِي أُمِّهِمْ ، وَإِنْ رَجَعَتْ بَعْدُ فَقَالَتْ: لَمْ يَمَسَّنِي أَحَدٌ وَلَمْ يَسْتَخْدِمْنِي فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ ادَّعَتْ أَنَّهَا اُسْتُخْدِمَتْ وَوُطِئَتْ دَفَعَا لَهَا خِدْمَتَهَا وَصَدَاقَهَا ، وَإِنْ دَفَعَا لِوَرَثَتِهَا شَيْئًا قَبْلَ ذَلِكَ فِي هَذِهِ الْمَعَانِي فَلْيُرْجَعْ عَلَيْهِمْ بِمَا دُفِعَ لَهُمْ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا لَهَا وَرَثَةً فَتَصَدَّقَا بِصَدَاقِهَا وَدِيَتِهَا عَلَى الْفُقَرَاءِ ثُمَّ قَدَّمَتْ الْحُرَّةُ نَفْسَهَا فَدَفَعَا لَهَا صَدَاقَهَا وَخِدْمَتَهَا فَلَا يَرْجِعَانِ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ تَبَيَّنَ لَهُمَا أَنَّهَا قَدْ مَاتَتْ فَعَلَيْهِمَا خِدْمَتُهَا وَصَدَاقُهَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا مِنْ دِيَتِهَا شَيْءٌ ، وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ فُلَانًا حَلَفَ بِعِتْقِ أَمَتِهِ أَنَّهَا لَا تَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ وَشَهِدَ شَاهِدَانِ آخَرَانِ أَنَّهَا قَدْ دَخَلَتْ ذَلِكَ الْبَيْتَ بَعْدَمَا حَلَفَ لَهَا سَيِّدُهَا فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِعِتْقِهَا ، ثُمَّ رَجَعَ الشُّهُودُ أَجْمَعُونَ ، فَالشَّاهِدَانِ بِالْيَمِينِ ضَامِنَانِ لِقِيمَتِهَا ، وَإِنْ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ بِالدُّخُولِ وَحْدَهُمَا ضَمِنَا ، وَإِنْ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ بِالْيَمِينِ بَعْدُ رَجَعَ عَلَيْهِمَا الشَّاهِدَانِ بِالدُّخُولِ بِمَا غَرِمَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت