فهرس الكتاب

الصفحة 12546 من 17437

الثَّالِثَةُ: كُلُّ مَا يَجُوزُ فِيهِ خَبَرُ الْأُمَنَاءِ فَرَجَعُوا عَنْ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُقْعِدَ فِيهِ الْحَاكِمُ مَنْ أَثْبَتُوهُ لَهُ فَإِنَّهُ يَشْتَغِلُ بِهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعُوا إلَّا بَعْدَمَا أَقْعَدَهُ الْحَاكِمُ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِمْ ، وَإِنْ قَالَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ: إنَّ فُلَانًا مَاتَ فَقَالَ أَمِينَانِ هُوَ حَيٌّ فَقَوْلُهُمَا جَائِزٌ وَهُوَ حَيٌّ ، وَإِنْ قَالَ الْأُمَنَاءُ قَدْ مَاتَ فُلَانٌ فَقَالَ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ هُوَ حَيٌّ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِمْ ، وَإِنْ قَالَ الْأُمَنَاءُ: مَاتَ ثُمَّ قَالَ أَمِينَانِ: هُوَ حَيٌّ فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِمْ ، وَقِيلَ: يَشْتَغِلُ ، وَإِنْ قَالَ ثَلَاثَةٌ مِنْ أَهْلِ الْجُمْلَةِ: هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ جَازَ ، وَإِنْ قَالَ الْأُمَنَاءُ بَعْدَ ذَلِكَ: إنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لِغَيْرِ الَّذِي قَالَ أَهْلُ الْجُمْلَةِ فَلَا يَشْتَغِلُ بِقَوْلِ الْأُمَنَاءِ ، وَقِيلَ: يَشْتَغِلُ بِهِمْ ، وَإِنْ قَالَ الْأُمَنَاءُ: هَذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ ، وَقَالَ أَهْلُ الْجُمْلَةِ: إنَّهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ لِغَيْرِ الَّذِي قَالَ الْأُمَنَاءُ فَلَا يَشْتَغِلُ بِقَوْلِهِمْ ، وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ هَذَا الرَّجُلَ هُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا بَعْدَمَا جَرَى الْمِيرَاثُ فَهُمَا ضَامِنَانِ لِجَمِيعِ الْمِيرَاثِ الْجَارِي بَيْنَ أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ مَا لَمْ يَتُوبَا ، وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا فِيمَا حَدَثَ مِنْ الْمِيرَاثِ بَعْدَ التَّوْبَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت