فهرس الكتاب

الصفحة 12549 من 17437

بِالنِّكَاحِ ، وَإِنْ ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَوْ فَادَاهَا فَأَتَتْ بِالْبَيِّنَةِ عَلَى ذَلِكَ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالْفِدَاءِ عَلَى زَوْجِهَا فَرَجَعَ الشَّاهِدَانِ عَنْ شَهَادَتِهِمَا فَإِنَّ الزَّوْجَ يَرْجِعُ إلَيْهَا مِنْ حَيْثُ لَمْ يَجْعَلْ إلَى نَفْسِهِ سَبِيلًا ، وَكَذَا الْمَرْأَةُ عَلَى هَذَا الْحَالِ وَلَوْ لَمْ يَرْجِعْ الشَّاهِدَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا الطَّلَاقُ وَلَا الْفِدَاءُ ، وَلَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى تَعْلَمَ مِنْ زَوْجِهَا الطَّلَاقَ أَوْ الْفِدَاءَ ، وَلَا يَجُوزُ لِزَوْجِهَا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَلَا الْخَامِسَةَ حَتَّى تَبِينَ مِنْهُ ، وَأَمَّا فِي الْوَجْهِ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهَا الزَّوْجُ الطَّلَاقَ أَوْ الْفِدَاءَ فَأَتَى عَلَى ذَلِكَ بِالْبَيِّنَةِ ثُمَّ رَجَعَ الشَّاهِدَانِ بَعْدَ الْحُكْمِ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ وَتَتَزَوَّجُ رَجَعَا أَوْ لَمْ يَرْجِعَا ، وَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا إذَا تَمَّتْ عِدَّتُهَا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت