فهرس الكتاب
وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا دِينَارًا فَحَكَمَ لَهُ بِهَا الْحَاكِمُ فَرَجَعَا فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِمَا وَضَمِنَا لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ مَا أَتْلَفَا لَهُ بِشَهَادَتِهِمَا وَجَمِيعَ غَلَّاتِهِ ، وَمَا نَمَا قَبْلَ أَنْ يَتُوبَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا مِمَّا نَمَا بَعْدَ التَّوْبَةِ شَيْءٌ ، وَإِنْ مَاتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ وَوَرِثَهُ الشَّاهِدَانِ فَإِنْ وَرِثَا مَالَهُ كُلَّهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِمَا إلَّا التَّوْبَةَ لِأَنَّهُمَا لَمْ يُتْلِفَا إلَّا مَالَهُمَا ، وَيَجُوزُ لَهُمَا أَنْ يَأْخُذَاهُ مِنْ مَالِ الْمَشْهُودِ لَهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَجْعَلَا إلَى أَنْفُسِهِمَا سَبِيلًا ، وَإِنْ وَرِثَ مَعَهُمَا غَيْرُهُمَا ضَمِنَا لِمَنْ وَرِثَ مَعَهُمَا سَهْمَهُ مِنْ الْمِيرَاثِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمَشْهُودُ لَهُ فَوَرِثَهُ الشَّاهِدَانِ غَرِمَا لِلْمَشْهُودِ عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمَشْهُودُ لَهُ فَوَرِثَهُ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ كُلَّهُ وَلَمْ يَرِثْ غَيْرُهُ فِيهِ شَيْئًا فَلَيْسَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ شَيْءٌ ، وَإِنْ وَرِثَ مَعَهُ غَيْرُهُ ضَمِنَا مَا يُقَابِلُ الْوَارِثُ الَّذِي مَعَهُ ، وَإِنْ غَرِمَ الشَّاهِدَانِ مِنْ أَنْفُسِهِمَا أَخَذَا مَا غَرِمَا مِنْ مَالِ الْمَشْهُودِ لَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَجْعَلَانِ إلَى أَنْفُسِهِمَا سَبِيلًا ، وَإِنْ مَاتَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ فَوَرِثَهُ الْمَشْهُودُ لَهُ كُلَّهُ وَلَمْ يَرِثْ مَعَهُ أَحَدٌ ، فَلَيْسَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ شَيْءٌ إلَّا التَّوْبَةَ ، وَإِنْ وَرِثَ مَعَهُ غَيْرُهُ فَعَلَيْهِمَا أَنْ يَغْرَمَا مَا وَرِثَ الَّذِي وَرِثَ مَعَهُ .