فهرس الكتاب

الصفحة 12551 من 17437

وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى أَرْضِ رَجُلٍ أَوْ عَلَى أَشْجَارِهِ أَنَّهَا مَشَاعٌ فَأَثْبَتَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ لِلْمَشَاعِ فَرَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ضَمِنَا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَالْأَشْجَارِ ، وَكَذَلِكَ إنْ شَهِدَا عَلَى أَرْضِ الْمَشَاعِ أَوْ أَشْجَارِهِ أَنَّهَا لِهَذَا الرَّجُلِ فَحَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِهَا ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ضَمِنَا لِأَهْلِ الْمَشَاعِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت