فهرس الكتاب
الصفحة 12551 من 17437
وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى أَرْضِ رَجُلٍ أَوْ عَلَى أَشْجَارِهِ أَنَّهَا مَشَاعٌ فَأَثْبَتَ الْحَاكِمُ ذَلِكَ لِلْمَشَاعِ فَرَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ضَمِنَا لِصَاحِبِ الْأَرْضِ وَالْأَشْجَارِ ، وَكَذَلِكَ إنْ شَهِدَا عَلَى أَرْضِ الْمَشَاعِ أَوْ أَشْجَارِهِ أَنَّهَا لِهَذَا الرَّجُلِ فَحَكَمَ لَهُ الْحَاكِمُ بِهَا ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ضَمِنَا لِأَهْلِ الْمَشَاعِ .
حجم الخط: