فهرس الكتاب

الصفحة 12552 من 17437

وَإِذَا شَهِدَ شَاهِدَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا بِالتَّعْدِيَةِ فَقَتَلَهُ الْوَلِيُّ ثُمَّ رَجَعَا قُتِلَا بِهِ فَإِنْ رَجَعَ وَاحِدٌ قُتِلَ ، وَقِيلَ: يَغْرَمَانِ الدِّيَةَ إذَا رَجَعَا ، وَإِنْ رَجَعَ وَاحِدٌ غَرِمَهَا ، وَقِيلَ: نِصْفُهَا وَإِنْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً فَحَكَمَ الْحَاكِمُ عَلَى الْعَاقِلَةِ بِالدِّيَةِ فَرَجَعَا فَلَا يَشْتَغِلُ بِهِمَا وَلْتَغْرَمْ الْعَاقِلَةُ وَعَلَيْهِمَا غُرْمُ الدِّيَةِ لَهُمْ إنْ أَعْطَوْهَا ، وَإِنْ شَهِدَا عَلَى مَا دُونَ النَّفْسِ مِنْ الْجِرَاحَاتِ فَأَخَذَ الْمَجْرُوحُ الْقِصَاصَ أَوْ الدِّيَةَ فَرَجَعَ الشَّاهِدَانِ ضَمِنَا لِلْمُقْتَصِّ مِنْهُ الدِّيَةَ ، وَكَذَلِكَ الْخَطَأُ عَلَى هَذَا الْحَالِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت