فهرس الكتاب
وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةُ رِجَالٍ عَلَى أَنَّهُ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرَجَمَهُ الْإِمَامُ ثُمَّ رَجَعُوا قُتِلُوا وَلَا يَرِثُونَهُ إنْ كَانُوا وَرَثَتَهُ ، وَقِيلَ: لَا يُقْتَلُونَ وَعَلَيْهِمْ الدِّيَةُ ، وَإِنْ رَجَعَ بَعْضٌ ضَمِنَ مَنَابَهُ مِنْ الدِّيَةِ ، وَإِنْ لَمْ يُحَصَّنْ فَجَلَدَهُ الْقَاضِي أَوْ الْإِمَامُ فَرَجَعُوا ضَمِنُوا الْأَرْشَ ، وَمَنْ مَاتَ بِالْجَلْدِ ضَمِنُوا الدِّيَةَ ، وَإِنْ رَجَعُوا قَبْلَ أَنْ يُتِمَّ الْجَلْدَ أَوْ الرَّجْمَ اشْتَغَلَ بِهِمْ ، وَقِيلَ: لَا فَيُتِمُّ الْجَلْدَ أَوْ الرَّجْمَ وَضَمِنُوا دِيَةَ مَا فَعَلَ الْإِمَامُ قَبْلَ أَنْ يَرْجِعُوا أَوْ الْقَاضِي ، وَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى الزِّنَا وَشَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ مُحْصَنٌ فَرَجَمَهُ الْإِمَامُ ثُمَّ رَجَعُوا كَانُوا سَوَاءً عَلَى الرُّءُوسِ ، وَقِيلَ: يَضْمَنُ شُهُودُ الزِّنَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَشَاهِدُ الْإِحْصَانِ النِّصْفَ الْآخَرَ ، وَقِيلَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا .