فهرس الكتاب
الصفحة 12555 من 17437
وَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ جَامَعَهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ يُحَدُّ ، وَإِنْ رَجَعُوا كُلُّهُمْ بَعْدَمَا رَجَمَهُ الْإِمَامُ فَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
حجم الخط: