فهرس الكتاب
الصفحة 12556 من 17437
وَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَذَفَ رَجُلَيْنِ فَحَدَّهُ الْإِمَامُ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا فَإِنَّهُمَا لَا يَضْمَنَانِ إلَّا الدِّيَةَ وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا حَدٌّ .
حجم الخط: