فهرس الكتاب

الصفحة 12556 من 17437

وَإِنْ شَهِدَ رَجُلَانِ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ قَذَفَ رَجُلَيْنِ فَحَدَّهُ الْإِمَامُ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا فَإِنَّهُمَا لَا يَضْمَنَانِ إلَّا الدِّيَةَ وَلَيْسَ عَلَيْهِمَا حَدٌّ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت