فهرس الكتاب

الصفحة 12557 من 17437

وَإِنْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ فَحَدَّهُ الْإِمَامُ ثُمَّ رَجَعَا عَنْ شَهَادَتِهِمَا ضَمِنَا دِيَتَهُ ، وَلَا يَحُدُّهُمَا الْإِمَامُ ، وَكَذَلِكَ إنْ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ سَرَقَ مِنْ الْحِرْزِ مَا يَجِبُ بِهِ عَلَيْهِ الْقَطْعُ فَقَطَعَ الْإِمَامُ يَدَهُ فَرَجَعَا ضَمِنَا دِيَةَ الْيَدِ ، وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ شَهِدَ عَلَى رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ بِمَا يَجِبُ بِهِ عَلَيْهِ الْحَدُّ أَوْ النَّكَالُ أَوْ التَّعْزِيرُ أَوْ الْأَدَبُ فَأَقَامَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعُوا وَلَا غُرْمَ عَلَى مَنْ رَجَعَ عَنْ شَهَادَتِهِ بِسَبَبٍ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا ، وَإِذَا رَجَعَ وَقَدْ بَقِيَ مَنْ يَثْبُتُ الْحُكْمُ بِهِ بِدُونِ الرَّاجِعِ وَقَدْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِهِمْ ، وَقَصَدَ الْحُكْمَ بِهِمْ ضَمِنَ الرَّاجِعُ مَنَابَهُ ، وَقِيلَ: لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِوُجُودِ مَنْ يَتِمُّ الْحُكْمُ بِهِ دُونَهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت