فهرس الكتاب

الصفحة 12560 من 17437

وَإِنْ شَهِدَ ثَلَاثَةٌ عَلَى رَجُلٍ بِالْقَتْلِ فَضَرَبَهُ الْوَلِيُّ فَقَطَعَ يَدَهُ فَرَجَعَ أَحَدُهُمْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ عِنْدَ عزان لِتَمَامِ الشَّهَادَةِ بِدُونِهِ ، فَإِنْ ضَرَبَهُ ضَرْبَةً أُخْرَى فَقَطَعَ أَنْفَهُ ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمْ فَعَلَى الْأَوَّلِ وَالثَّانِي نِصْفُ دِيَةِ الْيَدِ ، وَعَلَى الثَّانِي نِصْفُ دِيَةِ الْأَنْفِ ، وَإِذَا رَجَعَ أَحَدُ شُهُودِ الثَّانِي فَعَلَيْهِ غُرْمُ رُبْعِ الدِّيَةِ ، وَإِنْ قَالَ: تَعَمَّدْتُ قَتْلَهُ ، فَلِلْوَلِيِّ قَتْلُهُ وَالْوَقْفُ فِي الْحَدِّ ، وَلَا حَدَّ وَلَا قَتْلَ وَلَا دِيَةَ عَلَى الْبَاقِينَ ، وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ: يَلْزَمُ الْحَدُّ مَنْ رَجَعَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ رُجِمَ بِهِمْ ثُمَّ رَجَعُوا وَرُدَّ عَلَى وَرَثَتِهِمْ دِيَةُ ثَلَاثَةٍ ، وَإِنْ رَجَعَ أَحَدُهُمْ رُجِمَ ، وَإِنْ قَالُوا: تَعَمَّدْنَا قَتْلَهُ ، قُتِلُوا وَرُدَّ الْفَضْلُ عَنْ وَاحِدَةٍ ، وَإِنْ قَالُوا: شُبْهَةٌ لَهُمْ أَعْطَوْا الدِّيَةَ ، وَقِيلَ: إذَا رَجَعَ وَاحِدٌ أَعْطَى الدِّيَةَ كُلَّهَا لِأَنَّ شَهَادَةَ الثَّلَاثَةِ تَمَّتْ بِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت