فهرس الكتاب
الصفحة 12559 من 17437
وَإِنْ شَهِدَا بِالطَّلَاقِ فَتَزَوَّجَتْ فَرَجَعَا رَجَعَتْ لِلْأَوَّلِ ، وَقِيلَ: تَرْجِعُ مَا لَمْ تَتَزَوَّجْ ، وَقِيلَ: لَا تَرْجِعُ إلَيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِالطَّلَاقِ وَلَوْ لَمْ تَتَزَوَّجْ إلَّا بِمُرَاجَعَةٍ أَوْ تَجْدِيدِ نِكَاحٍ ، وَيَغْرَمَانِ الصَّدَاقَ ، وَلَا تُفَرَّقُ عَنْ الْأَخِيرِ .
حجم الخط: