فهرس الكتاب

الصفحة 12576 من 17437

وَوَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ وَهُمَا فِي أَرْبَعَةٍ وَهُمْ فِي ثَمَانِيَةٍ لَا فَوْقَ .

الشَّرْحُ ( وَ ) يَسْتَوْدِعُهَا ( وَاحِدٌ فِي اثْنَيْنِ ) أَوْ أَكْثَرَ ( وَهُمَا ) أَيْ وَيَسْتَوْدِعُهَا الِاثْنَانِ اللَّذَانِ اسْتَوْدَعَهَا فِيهِمَا الْوَاحِدُ أَوْ الْأَكْثَرَ الَّذِينَ اسْتَوْدَعَهَا فِيهِمْ الْوَاحِدُ ( فِي أَرْبَعَةٍ ) أَوْ أَكْثَرَ أَوْ فِي اثْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ ، ( وَهُمْ ) أَيْ وَيَسْتَوْدِعُهَا الْأَرْبَعَةُ الَّذِي اسْتَوْدَعَهَا فِيهِمْ الِاثْنَانِ أَوْ مَا فَوْقَهُمَا أَوْ يَسْتَوْدِعُهَا أَكْثَرُ مِنْ الْأَرْبَعَةِ أَوْ أَقَلُّ وَهُمْ مَنْ اسْتَوْدَعَهَا فِيهِمْ الِاثْنَانِ أَوْ مَا فَوْقَ الِاثْنَيْنِ ( فِي ثَمَانِيَةٍ ) أَوْ أَكْثَرَ ( لَا فَوْقَ ) أَيْ لَا يَسْتَوْدِعُهَا الثَّمَانِيَةُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، فَالْحَاصِلُ أَنَّ الشُّهُودَ وَالْمُودِعَ فِيهِ الْأَوَّلَ وَالْمُودِعَ فِيهِ الثَّانِيَ وَالثَّالِثَ وَالرَّابِعَ لَا حَدَّ لِعَدَدِ مَنْ يُودِعُونَهَا فِيهِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَسْمَعَهَا اثْنَانِ جَمِيعًا مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ اثْنَيْنِ أَوْ اثْنَانِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْأَرْبَعَةِ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، إلَّا أَنَّ الرَّابِعَ لَا يُودِعُهَا فِي الْخَامِسِ ، وَالْخَامِسَ لَا يُودِعُهَا فِي السَّادِسِ وَهَكَذَا ، لِأَنَّهَا لَا يَجُوزُ لِلرَّابِعِ إيدَاعُهَا وَلَا يَجُوزُ أَخْذُهَا عَنْهُ وَلَا تَنْتَقِلُ وَلَوْ أَوْدَعَهَا ، وَلَا تَبْطُلُ عَنْهُ بِإِيدَاعِهَا فِي الْخَامِسِ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يُودِعَهَا الثَّمَانِيَةُ فِي سِتَّةَ عَشَرَ وَأَكْثَرَ وَأَقَلَّ ، أَعْنِي أَنَّهُ قِيلَ: يَجُوزُ أَنْ يُودِعَ الْمُودِعُ الرَّابِعُ فِي الْمُودِعِ الْخَامِسِ ، وَقِيلَ: لَا نِهَايَةَ فِي الِاسْتِوْدَاعِ فَيَسْتَوْدِعُهَا الرَّابِعُ فِي الْفَرِيقِ الْخَامِسِ ، وَالْخَامِسُ فِي السَّادِسِ ، وَهَكَذَا بِلَا نِهَايَةٍ ، وَقِيلَ: لَا تُجَاوِزُ مَنْ اُسْتُوْدِعَتْ فِيهِمْ أَوَّلًا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت