فهرس الكتاب
الصفحة 12577 من 17437
وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ غَابَ أَوْ ارْتَدَّ أَوْ جُنَّ فَلَا يَشْهَدُ بِهَا الْبَاقُونَ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَاتَ أَحَدُهُمْ أَوْ غَابَ أَوْ ارْتَدَّ ) أَوْ أَحْدَثَ مَا تَجُوزُ مَعَهُ الشَّهَادَةُ ( أَوْ جُنَّ فَلَا يَشْهَدُ بِهَا الْبَاقُونَ ) لِأَنَّهُمْ كَوَاحِدٍ إنْ تَحَمَّلَهَا .
حجم الخط: