فهرس الكتاب
وَيُدْرِكُ مُدَّعٍ مِنْ خَصْمِهِ يَمِينًا إنْ بَطَلَ بَيَانُهُ ، وَصَحَّ أَصْلُ دَعْوَاهُ .
الشَّرْحُ ( وَيُدْرِكُ مُدَّعٍ مِنْ خَصْمِهِ يَمِينًا إنْ بَطَلَ بَيَانُهُ ) يَكُونُ شُهُودُهُ غَيْرَ جَائِزِينَ لِكَبِيرَةٍ أَوْ لِجَرٍّ أَوْ لِدَفْعٍ أَوْ لِجُنُونٍ أَوْ لِطُفُولِيَّةٍ أَوْ بِشَهَادَتِهِمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَشْهِدُوا حَيْثُ لَا يَجُوزُ ، أَوْ قَبْلَ أَنْ يَقُولُوا فِي الْأَصْلِ شَهَادَةَ الصِّفَةِ أَوْ الْبَتَاتِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ ، ( وَصَحَّ أَصْلُ دَعْوَاهُ ) فِي الْجُمْلَةِ بِأَنْ يَكُونَ لَوْ لَمْ يَبْطُلْ الْبَيَانُ لَحَكَمَ لَهُ ، وَأَمَّا إنْ لَمْ يَصِحَّ أَصْلُ دَعْوَاهُ فَلَا يَمِينَ ، مِثْلُ أَنْ يَتَبَيَّنَ بَعْدَ الدَّعْوَى أَنَّهُ يَتَكَلَّمُ عَلَى غَيْرِهِ وَلَا وَكَالَةَ لَهُ ، أَوْ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ وَالْبَائِعَ عَمِلَا غَرَرًا أَوْ رِبًا ، أَوْ أَنَّ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا لَمْ يَرَ الْمَبِيعَ .