فهرس الكتاب
وَقَالَ الْجُمَلِيُّونَ: لَهُ ابْنٌ فِي بَلَدِ كَذَا فَلَا يَجُوزُ فِي الْحُكْمِ ، وَإِنْ أَرَادَ الْوَرَثَةُ احْتَاطُوا ، وَقِيلَ: يَجُوزُ ، وَإِنْ قَالُوا: لَهُ وَارِثٌ فِي مَوْضِعِ كَذَا وَلَمْ يَفْرِزُوهُ لَمْ يَجُزْ ، وَإِنْ فَرَزُوهُ أَخًا أَوْ عَمًّا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَالْقَوْلَانِ ، وَجَازَ قَوْلُ الْأُمَنَاءِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ وَإِنْ قَالَ أَهْلُ الْجُمْلَةِ: إنَّ الَّذِي صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ الْبَارِحَةَ هُوَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْفُلَانِيُّ لَمْ يَجُزْ قَوْلُهُمْ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ ، وَإِنْ قَالُوا: هَذَا يَوْمُ الْعِيدِ ، أَوْ مِنْ الشَّهْرِ كَذَا ، أَوْ اسْتَهَلَّ هَذَا الشَّهْرُ لَيْلَةَ كَذَا ، أَوْ هَذِهِ امْرَأَةُ فُلَانٍ ، أَوْ أَخُو فُلَانٍ أَوْ عَمُّهُ أَوْ أُمُّهُ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْقَرَابَاتِ ، لَمْ يَجُزْ قَوْلُهُمْ لِأَنَّهُ شَهَادَةٌ ، وَقِيلَ: يَجُوزُ .
( وَنِكَاحٍ وَإِيَاسٍ ) مِنْ حَيْضٍ ، يَقُولُونَ: إنَّهَا فِي حَدِّ الْإِيَاسِ ، أَوْ بَلَغَتْ كَذَا مِنْ السِّنِينَ ( وَأَمْيَالٍ وَإِمَامَةٍ ) فِي مَوْضِعِهَا ( وَرُؤْيَةِ هِلَالٍ ) كَمَا مَرَّتْ الْإِشَارَةُ إلَى ذَلِكَ فِي كِتَابِ الصَّوْمِ ، وَفِي الدِّيوَانِ": وَأَمَّا الْأَمْيَالُ وَوِلَادَةُ الصَّبِيِّ سَنَةَ كَذَا فَلَا يَجُوزُ فِيهِمَا الْمَشْهُورُ ، وَقِيلَ: جَائِزٌ ، وَلَا يَجُوزُ فِي الْوَصِيَّةِ وَالطَّلَاقِ ، وَقِيلَ: فِيهِمَا غَيْرُ ذَلِكَ ( مَا لَمْ تَقَعْ تُهْمَةٌ ) كَمَا إذَا كَانُوا ، أَوْ أَحَدُهُمْ لَهُ دَيْنٌ مُؤَجَّلٌ لِظُهُورِ الْهِلَالِ أَوْ نَفَقَةٌ أَوْ خُرُوجٌ مِنْ ضِيقٍ ( أَوْ إنْكَارٌ فِيمَا لِأَحَدٍ ) بِفَتْحِ هَمْزَةِ أَحَدٍ وَفَتْحِ الْحَاءِ ( فِيهِ ) حَقٌّ ( قَبْلَ تَبْلِيغِهِ ) أَيْ قَبْلَ تَبْلِيغِ الْمَشْهُورِ ، وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِتَقَعُ ، أَوْ بِتُهْمَةٍ أَوْ بِإِنْكَارٍ ، وَيُقَدَّرُ لِلْآخَرِ مِثْلُهُ ، فَإِنْ وَقَعَتْ التُّهْمَةُ أَوْ الْإِنْكَارُ قَبْلَ التَّبْلِيغِ أَوْ عِنْدَهُ لَمْ يَقْبَلُوا ، وَكَذَا بَعْدَهُ إذَا أَخَّرَ الْحَاكِمُ النَّظَرَ فِي خَبَرِهِمْ فَأَخَّرَ قَبُولَهُ أَوْ رَدَّهُ لِأَمْرٍ ، ثُمَّ حَدَثَتْ التُّهْمَةُ أَوْ الْإِنْكَارُ قَبْلَ أَنْ يَقْبَلَهُ ، وَأَمَّا إذَا بَلَّغُوهُ وَقَبِلَهُ"