فهرس الكتاب

الصفحة 12615 من 17437

التَّنْبِيهُ الثَّانِي: اتَّفَقُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَخْرُجَ لِسَمَاعِ الشُّهُودِ فِي مَحَلِّهِمْ وَلَوْ طُلِبَ ، أَوْ كَانُوا فِي قَرْيَتِهِ ، وَعَلَى مَنْ لَزِمَتْهُ الْبَيِّنَةُ أَنْ يُحْضِرَهَا إلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ ، وَلِلْوَصِيِّ أَنْ يَحْمِلَ بَيِّنَةَ الْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ ، وَمَنْ ادَّعَى حَقًّا لِصَغِيرِهِ وَلَا مَالَ لَهُ حَمَلَ بَيِّنَتَهُ مِنْ مَالِهِ هُوَ ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ إذَا كَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَى مِنْهُ ، وَقِيلَ: مَنْ عَجَزَ عَنْ حَمْلِ بَيِّنَتِهِ وَهِيَ فِي غَيْرِ بَلَدِهِ خُيِّرَ خَصْمُهُ فِي خُرُوجِهِ لِسَمَاعِهَا فِي مَحَلِّهَا ، وَفِي أَنْ يَكْتُبَ الْحَاكِمُ إلَى وَالِي الْبَلَدِ أَنْ يَسْمَعَهَا وَيُعَدِّلَهَا وَيَبْعَثَ بِمَا صَحَّ عِنْدَهُ إلَيْهِ ، وَيَتَعَيَّنُ إنْ أَبَى أَنْ يَخْرُجَ إلَيْهَا ، وَقِيلَ: لَا تُحْمَلُ بَيِّنَةٌ مِنْ بَلَدٍ لِبَلَدٍ فِي دَيْنٍ وَلَا وَكَالَةٍ وَلَا وَصِيَّةٍ وَلَا نَسَبٍ وَلَا إرْثٍ ، وَتُسْمَعُ فِي بَلَدِ صَاحِبِهَا وَلَوْ قَدَرَ عَلَى حَمْلِهَا ، وَكَذَا فِي الْمَضَارِّ وَالْأَحْدَاثِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت