فهرس الكتاب
وَتُنْزَعُ بَعْدَ الْحُكْمِ ، وَلَا يَحْكُمُ بِشَهَادَةِ مَنْ نُزِعَتْ تَزْكِيَتُهُ قَبْلُ .
الشَّرْحُ ( وَتُنْزَعُ ) التَّزْكِيَةُ ، يَنْزِعُهَا الثِّقَةُ أَوْ الْعَارِفُ إذَا لَمْ يُزَكِّيَا الشُّهُودَ لِثِقَتِهِمْ بَلْ لِإِصَابَتِهِمْ الْحَقَّ فِيمَا شَهِدُوا بِهِ ( بَعْدَ الْحُكْمِ ) مِنْ غَيْرِ الثِّقَةِ الَّذِي لَا يَجُوزُ فِي الشَّهَادَةِ إذَا زَكَّاهُ فِي شَهَادَةٍ لِكَوْنِهِ مُحِقًّا فِيهَا ، وَأَمَّا الثِّقَةُ فَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ نَزْعُ التَّزْكِيَةِ عَنْهُ وَلَا سُؤَالُ الْحَاكِمِ بَعْدَ تَزْكِيَتِهِ عَنْهَا ، بَلْ يَسْتَصْحِبُ الْأَصْلَ حَتَّى يَثْبُتَ مَانِعٌ مِنْ جَوَازِ شَهَادَتِهِ وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمَا فِيمَا لَا يُدْرَكُ بِالْعِلْمِ .
( وَلَا يَحْكُمُ بِشَهَادَةِ مَنْ نُزِعَتْ تَزْكِيَتُهُ قَبْلُ ) أَيْ قَبْلَ الْحُكْمِ بِهَا ، فَإِنْ حَكَمَ بَعْدَ النَّزْعِ ضَمِنَ الْحَاكِمُ إنْ عَلِمَ بِالنَّزْعِ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ضَمِنَ النَّازِعُ لِأَنَّهُ إذَا تَحَقَّقَ عِنْدَهُ مُوجِبُ النَّزْعِ وَجَبَ عَلَيْهِ النَّزْعُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ إعْلَامُ الْحَاكِمِ ، وَإِنْ نَزَعَ بَعْدَ الْحُكْمِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْحَاكِمِ ، وَمَنْ زَكَّى مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلتَّزْكِيَةِ بِأَنْ يَعْرِفَهُ غَيْرَ أَهْلٍ لَهَا ، أَوْ يَجْهَلَ ضَمِنَ إنْ شَهِدَ بِبَاطِلٍ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ شَهِدَ بِبَاطِلٍ وَلَا بِحَقٍّ بَحَثَ حَتَّى يَعْلَمَ ، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْعِلْمُ حَالَلَ الْمَشْهُودَ عَلَيْهِ أَوْ احْتَاطَ فَضَمِنَ لَهُ .