فهرس الكتاب

الصفحة 12638 من 17437

وَجَازَتْ شَهَادَةُ مُزَكًّى عِنْدَ حَاكِمٍ مَا لَمْ تُنْزَعْ أَوْ يَحْدُثُ بِهِ مَانِعٌ .

الشَّرْحُ ( وَجَازَتْ شَهَادَةُ مُزَكًّى عِنْدَ حَاكِمٍ مَا لَمْ تُنْزَعْ أَوْ يَحْدُثُ بِهِ مَانِعٌ ) مِنْ جَوَازِ الشَّهَادَةِ فَفِي الدِّيوَانِ": وَإِنْ زَكَّى الْأُمَنَاءُ الشُّهُودَ مَرَّةً وَاحِدَةً فَحَكَمَ بِهِمْ ثُمَّ أَتَوْا بَعْدَ ذَلِكَ مَرَّةً أُخْرَى فَشَهِدُوا عِنْدَهُ فِي خُصُومَةٍ أُخْرَى ، فَإِنَّهُ إنْ كَانَ مَعَهُمْ فِي الْمَنْزِلِ وَلَمْ يَرَ مِنْهُمْ شَرًّا فَإِنَّهُ يَحْكُمُ بِهِمْ ، وَإِنْ غَابُوا عَنْهُ سَنَةً أَوْ أَكْثَرَ فَلَا يَحْكُمُ بِهِمْ ، وَقِيلَ: سِتَّةَ أَشْهُرٍ ، وَقِيلَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ، وَقِيلَ يَحْكُمُ بِهِمْ أَبَدًا مَا لَمْ يَرَ مَا يُبْطِلُ شَهَادَتَهُمْ ا هـ قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَطَالِبُ التَّجْدِيدِ لِلتَّعْدِيلِ مَعْ مُضِيِّ مُدَّةٍ بِالْأَوْلَى يُتَّبَعْ قَالَ مَيَّارَةُ: يَعْنِي أَنَّ الشَّاهِدَ إذَا شَهِدَ وَزُكِّيَ ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ شَهِدَ شَهَادَةً أُخْرَى ، فَهَلْ يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ تَزْكِيَةٍ أَوْ يُكْتَفَى بِالتَّزْكِيَةِ الْأُولَى ؟ قَوْلَانِ ، الْأَوْلَى اتِّبَاعُ مَنْ طَلَبَ التَّجْدِيدَ وَإِجَابَتُهُ إلَى مَا طَلَبَ ، وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الْمَجْهُولِ الْحَالِ ، وَأَمَّا الْمَعْرُوفُ بِالْعَدَالَةِ فَلَا يُبْحَثُ عَنْ تَعْدِيلِهِ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ تَحْصِيلِ الْحَاصِلِ ، وَالْمُخْتَارُ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ: الِاكْتِفَاءُ بِالتَّعْدِيلِ الْأَوَّلِ حَتَّى يَطُولَ سَنَةً ، قَالَ ابْنُ عَرَفَةَ: الْعَمَلُ عَلَى قَوْلِ سَحْنُونَ إنَّ مَجْهُولَ الْحَالِ يُطْلَبُ تَعْدِيلُهُ كُلَّمَا شَهِدَ حَتَّى يَكْثُرَ تَعْدِيلُهُ وَيُشْتَهَرَ مُطْلَقًا ، وَإِنَّمَا حُدَّ الطُّولُ بِالسَّنَةِ ، لِأَنَّهُ فِي نَحْوِ السَّنَةِ تَتَغَيَّرُ الْحَالَاتُ وَتَحْدُثُ الْأَحْدَاثُ ا هـ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت