فهرس الكتاب

الصفحة 12642 من 17437

الْعَيْنِ فَلَا يُعَدَّلُ إلَّا حَاضِرًا ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَمُطْلَقًا مَعْرُوفُ عَيْنٍ عَدْلَا وَالْعَكْسُ حَاضِرًا وَإِنْ غَابَ فَلَا وَلَا يَحْتَاجُ إلَى التَّزْكِيَةِ فِي ضَرُورَةِ السَّفَرِ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ الدِّيوَانِ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَمَنْ عَلَيْهِ وَسْمُ خَيْرٍ قَدْ ظَهَرْ زُكِّيَ إلَّا فِي ضَرُورَةِ السَّفَرْ وَمَنْ بِعَكْسِ حَالِهِ فَلَا غِنَى عَنْ أَنْ يُزَكَّى وَاَلَّذِي قَدْ أَعْلَنَا بِحَالَةِ الْجُرْحِ فَلَيْسَ تُقْبَلُ لَهُ شَهَادَةٌ وَلَا يُعَدَّلُ قَالَ مَيَّارَةُ: هَذِهِ أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ ، إمَّا أَنْ تَظْهَرَ عَلَامَةُ الْخَيْرِ فَلَا يُقْبَلُ حَتَّى يُزَكِّيَ الْإِشْهَادَ أَهْلُ الْقَافِلَةِ بَعْضٌ لِبَعْضٍ عِنْدَ حَاكِمِ الْقَرْيَةِ أَوْ الْبَلَدِ الَّذِي حَلُّوا أَوْ مَرُّوا بِهَا ، فَإِنَّهُ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ وَلَوْ لَمْ يُعْرَفْ بِعَدَالَةٍ وَلَا جُرْحَةٍ ، وَإِمَّا أَنْ تَظْهَرَ عَلَامَةُ الشَّرِّ بِلَا تَحْقِيقٍ فَلَا تُقْبَلُ حَتَّى يُزَكَّى ، وَإِمَّا أَنْ يُعْلِنَ بِشَرٍّ فَلَا يُقْبَلُ وَلَا يُعَدَّلُ ؛ لِأَنَّ تَعْدِيلَهُ تُكَذِّبُهُ حَالُهُ ، وَإِمَّا أَنْ يُجْهَلَ حَالُهُ فَلَا حَتَّى يُزَكَّى وَجُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ كَالْمَالِكِيَّةِ أَنَّهَا لَا تُقْبَلُ إلَّا مِنْ عَدْلٍ وَلَا يُكْتَفَى بِكَوْنِهِ يَشْهَدُ الصَّلَوَاتِ فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يُعْرَفُ بِأَمْرٍ قَبِيحٍ كَمَا أَجَابَ ابْنُ الْقَاسِمِ سَائِلَهُ عَنْ ذَلِكَ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت