فهرس الكتاب
وَفِي الْعِوَضِ رَبُّهُ مَا لَمْ يُدْخَلْ فِيهِ ، وَكَذَلِكَ الْمَوْقُوفُ .
الشَّرْحُ ( وَ ) يَقْعُدُ فِيمَا ( فِي الْعِوَضِ رَبُّهُ ) وَهُوَ الْبَائِعُ مَثَلًا الَّذِي بَاعَ شَيْئًا لِلْمُشْتَرِي ، وَعَرَضَ لِلْمُشْتَرِي شَيْئًا آخَرَ ( مَا لَمْ يُدْخَلْ فِيهِ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ أَوْ لِلْفَاعِلِ أُضْمِرَ لِلْعِلْمِ بِهِ ، أَيْ مَا لَمْ يُدْخَلْ فِيهِ الْمُشْتَرِي مَثَلًا عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّهُ إنْ اسْتَحَقَّ الْمَبِيعَ مَلَكَ الْعِوَضَ ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: يَبِيعُ فَمَا فِيهِ لِصَاحِبِهِ .
( وَكَذَلِكَ الْمَوْقُوفُ ) مِنْ الْأَمْوَالِ بِبَيْعِ الْخِيَارِ أَوْ الْهِبَةِ أَوْ بِبَيْعٍ يُوقَفُ إلَى بُلُوغِ الطِّفْلِ أَوْ إفَاقَةِ الْمَجْنُونِ أَوْ لِحُضُورِ الْغَائِبِ لِيَقْبَلَ أَوْ يَرُدَّ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُوقَفُ مِنْ الْبُيُوعِ وَالْإِجَارَةِ وَالصَّدَاقِ ، فَصَاحِبُ الشَّيْءِ أَوْلَى بِمَا فِيهِ مَا لَمْ يَنْتَقِلْ إلَى غَيْرِهِ ، فَإِذَا انْتَقَلَ إلَى غَيْرِهِ كَمُشْتَرِيهِ شِرَاءً مَوْقُوفًا فَادَّعَى مَنْ أَصْلُهُ لَهُ أَنَّهُ لَهُ فِيهِ قَبْلَ إخْرَاجِهِ لَمْ يُقْبَلْ إلَّا بِبَيَانٍ .