وَجَازَ اسْتِخْدَامُ طِفْلٍ لِمُسْتَعْبِدِهِ لَا إتْلَافُهُ أَوْ إخْرَاجُهُ مِنْ مِلْكٍ أَوْ بَلَدٍ ، وَأُجْبِرَ عَلَى إنْفَاقِهِ لِبُلُوغِهِ فَيُنَصَّبُ حَكَمٌ بَيْنَهُمَا ، وَجُعِلَ بِيَدِ أَمِينٍ ، وَأُجْبِرَ كَذَلِكَ إنْ خِيفَ إتْلَافُهُ .
الشَّرْحُ