فهرس الكتاب
الْبَاءِ - أَيْ فِي جَنْبِكَ ( مِنْ كَذَا وَكَذَا ، فَيَقُولُ ) الْحَاكِمُ ( لَهُ ) ، أَيْ لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( أَيْضًا ) : أَ ( حَلَفْتَ ؟ فَيُنْعِمُ ، فَيَرْفَعُ ) الْحَاكِمُ ( الْمُصْحَفَ لِوَجْهِهِ ) ، أَيْ لِوَجْهِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، ( فَيُقَبِّلُهُ ) تَعْظِيمًا وَالْتِزَامًا لِمَا فِيهِ ذَلِكَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَيَكُونُ وَجْهُهُ حِينَ يَقُولُ لَهُ نَعَمْ وَحِينَ يَرْفَعُهُ إلَى وَجْهِهِ فِي الْكِتَابِ فِي سُورَةِ الطُّورِ ، وَقَدْ بَانَ لَكَ أَنَّ الْحَالِفَ لَا يَتَكَلَّمُ بِشَيْءٍ مِنْ أَلْفَاظِ الْيَمِينِ عَلَى هَذِهِ الطَّرِيقَةِ مِنْ الْحَلِفِ ، غَيْرَ أَنَّهُ يُنْعِمُ بِمَعَانِيهَا وَيَلْتَزِمَهَا إذَا ذَكَرَهَا الْحَاكِمُ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ ، وَالتَّقْبِيلُ لِلْمُصْحَفِ مَجْمُوعًا لَا لِمَوْضِعٍ مَخْصُوصٍ مِنْهُ .