فهرس الكتاب

الصفحة 12790 من 17437

يَطْلُبَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ وَحْدُهُ بِلَا إشَارَةٍ مِنْ الْحَاكِمِ ، فَفِي الدِّيوَانِ"وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الْمُدَّعِي يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يُحَلِّفُهُ لَهُ الْحَاكِمُ إلَّا بِإِذْنِهِ ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت