فهرس الكتاب
الصفحة 12790 من 17437
يَطْلُبَ الْمُدَّعِي الْيَمِينَ وَحْدُهُ بِلَا إشَارَةٍ مِنْ الْحَاكِمِ ، فَفِي الدِّيوَانِ"وَإِنْ لَمْ يَطْلُبْ الْمُدَّعِي يَمِينَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فَلَا يُحَلِّفُهُ لَهُ الْحَاكِمُ إلَّا بِإِذْنِهِ ."
حجم الخط: