فهرس الكتاب
الصفحة 12800 من 17437
وَلَا يُنْصِتُ إلَيْهِ إنْ ادَّعَى عَدَمَ أَهْلِيَّةِ الْمُصْحَفِ بَعْدَ الْإِجَابَةِ إلَيْهِ عَلَى الرَّاجِحِ وَإِنْ أَجَابَ إلَيْهِ فِي تَعْدِيَةٍ ثُمَّ ادَّعَى يَمِينَ مَضَرَّةً رُدَّ دَعْوَاهُ وَكُلِّفَ بَيَانًا ، وَإِنْ بِخَبَرِ مُدَّعٍ دَفْعَ مَا عَلَيْهِ لِلْغَيْرِ بِأَمْرِ طَالِبِهِ أَوْ اسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ ، أَوْ تَرْكَهُ لَهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِشَغْلِ ذِمَّتِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْهُ حَلَفَ طَالِبُهُ وَغَرِمَ أَوْ نَحْوَهُ رُدَّ وَلَهُ أَنْ يَقُولَ: لَا أَحْلِفُ حَتَّى يُحْضِرَ مَا طَلَبْتُهُ .
الشَّرْحُ
حجم الخط: