فهرس الكتاب
( وَلَا يُنْصِتُ إلَيْهِ إنْ ادَّعَى عَدَمَ أَهْلِيَّتِهِ ) لِلْحَلِفِ ( بِالْمُصْحَفِ بَعْدَ الْإِجَابَةِ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْحَلِفِ هَكَذَا ( عَلَى الرَّاجِحِ ) لِأَنَّهُ إذَا أَجَابَ لِلْحَلِفِ شَمِلَ الْحَلِفَ بِالْمُصْحَفِ وَغَيْرِهِ ، وَقِيلَ: يُنْصَتُ إلَيْهِ لِأَنَّ الْإِجَابَةَ إلَى الْحَلِفِ إجْمَالٌ فَيَقْبَلُ مِنْهُ التَّخْصِيصَ إذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالْحَلِفِ بِالْمُصْحَفِ ، سَوَاءٌ أَجَابَ لِلْحَاكِمِ أَوْ لِخَصْمِهِ بِحَضْرَةِ الْحَاكِمِ أَوْ بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ ، وَأَقَرَّ لِلْحَاكِمِ بِأَنَّهُ قَدْ أَجَابَ ، وَإِنْ أَجَابَ لِلْحَلِفِ وَقَرَنَ بِهِ أَنَّهُ لَيْسَ أَهْلًا لِلْمُصْحَفِ أَوْ يَمِينَ مَضَرَّةً فِي وَسَطِ كَلَامِهِ أَوْ أَوَّلِهِ .
( وَإِنْ أَجَابَ إلَيْهِ ) أَيْ إلَى الْحَلِفِ هَكَذَا ( فِي تَعْدِيَةٍ ثُمَّ ادَّعَى يَمِينَ مَضَرَّةً رُدَّ ) ت ( دَعْوَاهُ ) الَّتِي ادَّعَاهَا أَنَّ الْيَمِينَ الْمَطْلُوبَةَ مِنْهُ يَمِينٌ مَضَرَّةٌ فَلِيَحْلِفْ ، وَلَا يَنْزِعُ مِنْ الْيَمِينِ لِأَنَّهُ قَدْ أَجَابَ إلَيْهَا ( وَكُلِّفَ بَيَانًا وَإِنْ بِخَبَرِ ) غَايَةً لِتَكْلِيفِ الْبَيَانِ أَوْ لِمَحْذُوفٍ أَنْ يَجْزِيَهُ الْبَيَانُ وَإِنْ بِخَبَرِ ( مُدَّعٍ ) نَائِبُ فَاعِلِ كُلِّفَ ( دَفْعَ ) بِالنَّصْبِ مَفْعُولُ مُدَّعٍ ( مَا عَلَيْهِ لِلْغَيْرِ بِأَمْرِ طَالِبِهِ ) وَالْبَاءُ مُتَعَلِّقَةٌ بِدَفْعِ ، أَيْ ادَّعَى أَنَّ طَالِبَهُ أَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ لِفُلَانٍ يَأْخُذُهُ أَوْ يَأْتِي بِهِ لِلطَّالِبِ ، وَأَنَّهُ قَدْ دَفَعَهُ لَهُ فَلِيُبَيِّنْ عَلَى الْأَمْرِ بِالدَّفْعِ وَعَلَى الدَّفْعِ ، وَإِنْ أَقَرَّ الطَّالِبُ بِالْأَمْرِ فَلِيُبَيِّنْ عَلَى الدَّفْعِ إنْ قَالَ الْمَأْمُورُ بِالدَّفْعِ إلَيْهِ لَمْ يَصِلْنِي ( أَوْ اسْتِيفَاءَهُ مِنْهُ ) بِالنَّصْبِ عَطْفًا عَلَى دَفْعِ ( أَوْ تَرْكَهُ ) - بِإِسْكَانِ الرَّاءِ وَفَتْحِ الْكَافِ - عَطْفٌ عَلَى دَفْعِ أَوْ اسْتِيفَاءِ ( لَهُ بَعْدَ إقْرَارِهِ بِشَغْلِ ذِمَّتِهِ ) بِمَا اُدُّعِيَ عَلَيْهِ ، أَيْ مَنْ ادَّعَى عَلَيْهِ أَحَدٌ شَيْئًا فَأَقَرَّ بِهِ أَوْ لَمْ يُقِرَّ ، لَكِنْ ادَّعَى أَنَّهُ قَدْ أَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ فُلَانًا أَوْ أَعْطَاهُ ، أَوْ أَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَاهُ ، أَوْ