فهرس الكتاب
وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي حَامِلًا أَخَذَتْهُ وَأَعْطَتْ ضَمِينًا ضَمَانَةَ وَجْهٍ إنْ طَلَبَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .
الشَّرْحُ ( وَإِنْ كَانَ الْمُدَّعِي حَامِلًا ) بِأَنْ ادَّعَتْ أَنَّ لَهَا عَلَى فُلَانٍ أَوْ فُلَانَةِ كَذَا وَكَذَا وَأَقَرَّ مَنْ ادَّعَتْ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ قَالَ: قَدْ اسْتَوْفَتْ أَوْ أَمَرَتْنِي أَنْ أُعْطِيَ فُلَانًا مَثَلًا وَأَعْطَيْتُ أَوْ تَرَكَتْ لِي ( أَخَذَتْهُ ) ، أَيْ مَالَهَا ، حَاضِرًا ( وَأَعْطَتْ ضَمِينًا ضَمَانَةَ وَجْهٍ إنْ طَلَبَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ) لِوَضْعِهَا إلَى وَضَعِهَا يَأْتِيهِ بِهَا إذَا وَضَعَتْ لِتَحْلِفَ فَتَحْلِفُ بِالْمُصْحَفِ ، وَإِنَّمَا انْتَظَرَتْ لِلْوَضْعِ ، لِأَنَّ الْحَلِفَ بِالْمُصْحَفِ مَضَرَّةٌ لِلْمَالِ وَالْبَدَنِ ، فَخِيفَ عَلَى حَمْلِهَا لِأَنَّهُ لَا دَعْوَى عَلَيْهِ ، فَفِي الدِّيوَانِ": إنْ حَلَّفُوهَا بِالْمُصْحَفِ فَسَقَطَتْ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِمْ ، وَقِيلَ: هُمْ ضَامِنُونَ ، وَهَكَذَا تُؤَخَّرُ الْحُدُودُ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَرِيضُ أَوْ يُفِيقَ الْمَجْنُونُ أَوْ السَّكْرَانُ ، وَيَأْتِي فِي الْكِتَابِ الثَّالِثِ وَالْعِشْرِينَ فِي الْفَصْلِ الْأَوَّلِ مِنْ قَوْلِهِ: بَابُ الطَّعْنِ فِي الْمُسْلِمِينَ إلَخْ ، مَا نَصُّهُ: وَإِنْ جُنَّ بَعْدَ طَعْنٍ أَوْ رِدَّةٍ أَوْ وُجُوبِ حَدٍّ أُخِّرَ الْحُكْمُ عَلَيْهِ لِإِفَاقَتِهِ ."