فهرس الكتاب

الصفحة 12803 من 17437

عُدَّ مِنْ التَّبَرُّعِ مَا لَمْ يَكُنْ فِي الْحَالِ عِنْدَ الْمُدَّعِي وَفِي الْإِقَالَةِ ابْنُ عَتَّابٍ يَرَى وُجُوبَهَا لِشُبْهَةٍ مُعْتَبَرَا وَهَذِهِ الْيَمِينُ حَيْثُ تُوجَبْ يَسُوغُ قَلْبُهَا وَمَا أَنْ تُقْلَبْ .

وَإِنْ قَالَ الطَّالِبُ لِحَالِفٍ: حَلِّفْهُ لِي إنِّي اسْتَوْفَيْتُ ( أَوْ ) قَالَ ( نَحْوَهُ ) ، أَيْ نَحْوَ حَلِّفْهُ لِي إنِّي اسْتَوْفَيْتُ وَهُوَ حَلِّفْهُ لِي إنِّي أَمَرْتُهُ أَنْ يَدْفَعَ لِفُلَانٍ أَوْ أَنَّهُ دَفَعَ ، أَوْ حَلِّفْهُ لِي إنِّي تَرَكْتُهُ لَهُ ، ( رُدَّ ) أَيْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ ، لِأَنَّ الطَّالِبَ هُوَ الَّذِي يَحْلِفُ إنِّي لَمْ أَسْتَوْفِ أَوْ آمُرْ ، أَوْ لَمْ أَتْرُكْ لِأَنَّهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ ادَّعَى عَلَيْهِ خَصْمُهُ الِاسْتِيفَاءَ أَوْ الْأَمْرَ أَوْ التَّرْكَ ، وَمَنْ أَجَازَ رَدَّ الْيَمِينِ أَجَازَ اتِّفَاقَهُمَا أَنْ يَحْلِفَ مُدَّعِي الِاسْتِيفَاءِ أَوْ الْأَمْرِ أَوْ التَّرْكِ عَلَى ذَلِكَ فَلَا يَأْخُذُ الطَّالِبُ مِنْهُ شَيْئًا ، ( وَلَهُ ) ، أَيْ لِلطَّالِبِ ، إذَا أَرَادَ أَنْ يَحْلِفَ أَنِّي مَا تَرَكْتُ وَلَا أَمَرْتُ وَلَا اسْتَوْفَيْتُ ، فَيَأْخُذُ ( أَنْ يَقُولَ: لَا أَحْلِفُ حَتَّى يُحْضِرَ مَا طَلَبْتُهُ ) ، فَيُحْضِرُ فَيَحْلِفُ فَيَأْخُذُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت