فهرس الكتاب
وَفِي الْأَثَرِ": لَا تَخْرُجُ الشَّرِيفَةُ وَالْمُخَدَّرَةُ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ نَهَارًا إلَّا إنْ شَاءَتْ وَتُؤَخَّرُ إلَى اللَّيْلِ ، وَجَازَتْ عَنْهَا الْوَكَالَةُ فِي الْأَحْكَامِ ، وَإِنْ لَزِمَهَا الْيَمِينُ أَمَرَ ثِقَةً يُحَلِّفُهَا فِي بَيْتِهَا بِمَحْضَرِ الْخَصْمِ ، وَلَا بُدَّ مِنْ إخْرَاجِ الْوَجْهِ إذَا كَانَتْ تَحْلِفُ إذْ لَا يُحْكَمُ عَلَى مَا لَمْ يُكْشَفْ ، وَجَازَ خُرُوجُهَا لِلْحُكْمِ كَمَا خَرَجَتْ فَاطِمَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - إلَى أَبِي بَكْرٍ تَطْلُبُ إرْثَهَا مِنْ"فَدَكِ"، وَهِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةُ إلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو مِنْ أَبِي سُفْيَانَ بِلَا إذْنٍ مِنْهُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا وَكَذَلِكَ حَبِيبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ تَشْكُو مِنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ ."