فهرس الكتاب

الصفحة 12807 من 17437

وَوَارِثُ الْمُدَّعِي كَذَلِكَ إنْ مَاتَ .

الشَّرْحُ ( وَوَارِثُ الْمُدَّعِي ) ، أَيْ الَّذِي ادَّعَى وَأَقَرَّ لَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، وَقَالَ: إنَّك اسْتَوْفَيْتَ أَوْ تَرَكْتَ أَوْ أَمَرْتَ ( كَذَلِكَ ) يَحْلِفُ إنِّي مَا عَلِمْتُ أَنَّهُ اسْتَوْفَى وَلَا تَرَكَ وَلَا أَمَرَ ( إنْ مَاتَ ) الْمُدَّعِي قَبْلَ أَنْ يَحْلِفَ بِذَلِكَ ، وَوَارِثُ الْحَامِلِ مِنْ هَذَا النَّوْعِ ، إلَّا أَنَّهَا خَالَفَتْ هَذَا بِالْقَبْضِ قَبْلَ الْحَلِفِ ، وَمَنْ أَثْبَتَ لِنَفْسِهِ كَمَا إذَا كَانَ بَيْنَ اثْنَيْنِ شَيْءٌ وَلَا يَدَ لِأَحَدِهِمَا فِيهِ أَوْ نَفَى عَنْ نَفْسِهِ ، كَمَنْ يَقُولُ: لَيْسَ عَلَيَّ مَا تَدَّعِي ، يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ ، وَشَمِلَ الْوَجْهُ الْأَوَّلُ مَنْ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ عَلَى مَذْهَبِ الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ ، وَكَمَنْ لَهُ عَلَى غَائِبٍ أَوْ مَيِّتٍ يَحْلِفُ إنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ الْقَبْضُ عَلَى الْبَتِّ ، وَكَذَا يَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ مَنْ أَثْبَتَ لِغَيْرِهِ كَمَنْ أَثْبَتَ لِيَتِيمٍ أَوْ غَائِبٍ عَلَى الْخِلَافَةِ فِيمَا كَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمِينِهِ ، وَكَمَنْ لَهُ شَاهِدٌ وَاحِدٌ أَنَّ لِأَبِيهِ عَلَى فُلَانٍ كَذَا فَيَحْلِفُ عَلَى الْبَتِّ أَنَّ لِأَبِيهِ كَذَا عَلَى فُلَانٍ عَلَى مَذْهَبِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ يَجُوزُ الْحُكْمُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ ، وَيَحْلِفُ عَلَى الْعِلْمِ مَنْ نَفَى عَنْ غَيْرِهِ كَمَنْ لِأَبِيهِ دَيْنٌ عَلَى رَجُلٍ فَيَحْلِفُ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ أَنَّهُ مَا عَلِمَ أَنَّ أَبَاهُ اقْتَضَى ذَلِكَ ، قَالَ الْعَاصِمِيُّ: وَمُثْبِتٌ لِنَفْسِهِ وَمَنْ نَفَى عَنْهَا عَلَى الْبَتَاتِ يَبْدَأُ الْحَلِفَا وَمُثْبِتٌ لِغَيْرِهِ ذَاكَ اقْتَفَى وَإِنْ نَفَى فَالنَّفْيُ لِلْعِلْمِ كَفَى .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت