فهرس الكتاب
وَالْيَمِينُ تُدْرَكُ فِي الْقَتْلِ ، وَالْمَضَرَّةِ فِي الْبَدَنِ وَالْوَطْءِ وَالنِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالتَّعَدِّي ، وَالْمُعَامَلَةِ فِي الْمَالِ ، وَلَا يَمِينَ فِي الْحُدُودِ ، وَلَا فِي دَعْوَى رَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ وَلِيُّهُ ، أَوْ أَنَّ لَهُ وَلِيًّا يُسَمَّى فُلَانًا أَوْ أَنَّ لَهُ عَبْدًا يُسَمَّى فُلَانًا لِيَأْتِيَ بِهِ إلَى الْحَاكِمِ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ حَقَّهُ فِي كَذَا مِنْ التَّعَدِّيَاتِ ، أَوْ أَنَّ لِلْوَلِيِّ مَالًا لِيَأْخُذَ مِنْهُ نَفَقَتَهُ ، وَفِي دَعْوَى مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ الْإِفْلَاسَ ، وَلَا يَحْلِفُ الْأَبُ لِلِابْنِ ، وَفِي الْأُمِّ قَوْلَانِ ؛ وَلَا الْخَلِيفَةُ عَلَى الْخُصُومَةِ أَوْ الْوَكِيلُ عَلَيْهَا ، وَلَا خَلِيفَةُ الْغَائِبِ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْيَتِيمِ إلَّا فِيمَا بَاشَرَ بِنَفْسِهِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَلَا يَمِينَ عَلَى الْحَاكِمِ أَنَّهُ لَمْ يَحْكُمْ إلَّا بِالْحَقِّ وَلَا عَلَى الشَّاهِدِ أَنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ إلَّا بِالْحَقِّ ، وَلَا عَلَى مُنْكِرِ مَنْ يَدَّعِي أَنَّهُ خَلِيفَةُ فُلَانٍ عَلَى حَقِّهِ عَلَى هَذَا الْحَالِ ، أَوْ أَنَّهُ خَلِيفَةُ الْأَبِ عَلَى أَوْلَادِهِ أَوْ خَلِيفَةُ الْعَشِيرَةِ عَلَى الْيَتَامَى أَوْ الْغَائِبِ أَوْ الْمَجْنُونِ ، وَيَحْلِفُ الْوَلَدُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ وَالسَّيِّدُ لِلْعَبْدِ وَالْعَبْدُ لِلسَّيِّدِ ، وَيَحْلِفُ الْحُرُّ لِلْعَبْدِ وَالْعَبْدُ لِلْحُرِّ ، وَالْعَبْدُ لِلْعَبْدِ ، فِيمَا يَسْتَرْدِدُهُ الْحَاكِمُ الْجَوَابَ بِغَيْرِ إذْنِ سَيِّدِهِ ، وَيُحَلِّفُ الْحَاكِمُ مَنْ اسْتَمْسَكَ بِهِ الطِّفْلُ بِالتَّعَدِّي بِلَا إذْنِ أَبٍ أَوْ خَلِيفَةٍ ، وَيُدْرِكُ الْمُسْلِمُونَ الْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إحْدَاثَ الْمَضَرَّةِ فِي طَرِيقِ النَّاسِ ، أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ، أَوْ الْمُصَلَّى ، أَوْ الْمَقْبَرَةِ أَوْ السَّاقِيَةِ ، مِمَّا لِلْعَامَّةِ .