فهرس الكتاب

الصفحة 12813 من 17437

فَإِذَا حَلَفَ فَلَا يُعِيدُ الْيَمِينَ بَعْدَ قُدُومِ الْغَائِبِ وَلَوْ مَرَّ حِينٌ إلَّا بِأَمَارَةٍ يَشُكُّ بِهَا فِي آخَرَ مِثْلُ أَنْ يَحْضُرَ مِنْ غَيْبَةٍ ثُمَّ يُسَافِرُ .

قَالَ الْعَاصِمِيُّ: أَمَّا الَّتِي بِهَا الْقَضَاءُ يَجِبْ فِي حَقِّ مَنْ يُعْدَمْ أَوْ يَغِبْ وَلَا تُعَادُ هَذِهِ الْيَمِينْ بَعْدُ وَإِنْ مَرَّ عَلَيْهَا حِينْ وَالْمَذْهَبُ كَذَلِكَ ، لَكِنْ إنْ جَاءَ الْغَائِبُ أَوْ بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُمْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت