فهرس الكتاب
إنْعَامِ الْمُدَّعِي بِهِ لِنَفْسِهِ ، وَإِنْ رَدَّهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَلَى الْمُدَّعِي فَقَبِلَهُ الْمُدَّعِي فَرَجَعَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَقِيلَ: يَجِدُ الرُّجُوعَ فَيَحْلِفُ هُوَ لَا الْمُدَّعِي ، وَقِيلَ: لَا يَجِدُهُ ، وَإِنْ رَدَّهُ عَلَى الْمُدَّعِي فَرَجَعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبَلَ الْمُدَّعِي فَلَهُ الرُّجُوعُ ، وَقِيلَ: لَا ، وَإِنْ رَضِيَ الْمُدَّعِي بِرَدِّهَا ثُمَّ تَرَكَهَا فَلَا يَجِدُ ذَلِكَ فَيُحَلِّفُ هَؤُلَاءِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ وَقِيلَ: يُصِيبُ الرُّجُوعَ مَا لَمْ يَحْلِفْ ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَبِي زَكَرِيَّاءَ أَنَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ يُدْرِكُ رَدَّ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعِي مَا لَمْ يُنْعِمْ لِلْمُدَّعِي بِالْيَمِينِ ، وَمِثْلُ الْإِنْعَامِ لِلْمُدَّعِي الْإِنْعَامُ لِلْحَاكِمِ ، وَالْإِنْعَامُ لِلْحَاكِمِ إنْعَامٌ أَيْضًا لِلْمُدَّعِي .