فهرس الكتاب
الصفحة 12823 من 17437
عَلِمَ أَنَّ الْمَالَ لِلطِّفْلِ وَنَحْوِهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ وَلَا لَهُ فَرَدَّهَا لِلْمُدَّعِي فَقَدْ ضَيَّعَ الْمَالَ الَّذِي هُوَ لِنَحْوِ الطِّفْلِ ، أَوْ الَّذِي يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ لِنَحْوِ الطِّفْلِ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ لِلْمُدَّعِي فَتَحْلِيفُهُ ظُلْمٌ ، بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الْخَلِيفَةُ هُوَ الْمُدَّعِي وَعَلِمَ أَنَّ الشَّيْءَ لِنَحْوِ الطِّفْلِ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْيَمِينُ إنْ بَاشَرَ لِئَلَّا يُضَيِّعَ الْمَالَ .
حجم الخط: