فهرس الكتاب

الصفحة 12869 من 17437

وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ خَلِيفَتَيْ يَتِيمٍ أَوْ غَابَ ثُمَّ يَسْتَرْدِدُ لِبَاقٍ أَوْ عَلَيْهِ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ الضَّمِينَانِ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ خَلِيفَتَيْ يَتِيمٍ ) أَوْ غَائِبٍ أَوْ مَجْنُونٍ أَوْ غَيْرِهِ أَوْ كَانَ لِمَنْ ذُكِرَ خَلَائِفُ ، فَمَاتَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ أَوْ اثْنَانِ فَصَاعِدًا وَبَقِيَ مَنْ بَقِيَ ( أَوْ غَابَ ) عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ وَلَوْ فِي الْبَلَدِ أَحَدُ الْخَلِيفَتَيْنِ أَوْ أَحَدُ الْخَلَائِفِ أَوْ مُتَعَدِّدٌ مِنْهُمْ أَوْ جُنَّ كَذَلِكَ ، وَكَانَ الْخَلِيفَتَانِ فَصَاعِدًا خَلِيفَةً وَاحِدًا لَا يَسْتَقِلُّ أَحَدُهُمْ بِالْأَمْرِ ( ثُمَّ يَسْتَرْدِدُ ) حَاكِمُ الْجَوَابِ ( لِبَاقٍ ) إذَا ادَّعَى شَيْئًا لِلْمُسْتَخْلَفِ عَلَيْهِ عَلَى إنْسَانٍ أَوْ عِنْدَهُ ( أَوْ عَلَيْهِ ) إذَا ادَّعَى إنْسَانٌ عَلَى مَنْ اُسْتُخْلِفَ عَلَيْهِ شَيْئًا أَوْ عِنْدَهُ ( إنْ عَلِمَ ) الْحَاكِمُ ( بِذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ أَنَّهُ لَيْسَ خَلِيفَةً وَحْدَهُ .

وَقِيلَ: يَجُوزُ لِلْحَاكِمِ أَنْ يَسْتَرْدِدَ لَهُ ، أَوْ تَجَنَّنَ أَوْ خَرِسَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ مَعَهُ فِي الْخِلَافَةِ غَيْرَهُ اسْتَرْدَدَ لَهُ ، وَعَلَيْهِ ، وَلَمْ يَلْزَمْهُ الْبَحْثُ هَلْ مَعَهُ غَيْرُهُ ، وَإِنْ عَلِمَ أَنَّ مَعَهُ غَيْرَهُ فِي الْخِلَافَةِ لَكِنْ عَلِمَ أَنَّ كُلَّ خَلِيفَةٍ مُسْتَقِلٌّ فَكَذَلِكَ ، ( وَكَذَلِكَ ) الْمَأْمُورَانِ وَالْوَكِيلَانِ فَصَاعِدًا وَ ( الضَّمِينَانِ ) فَصَاعِدًا ضَمَانَةَ أَدَاءً لَا يَسْتَرْدِدُ الْحَاكِمُ الْجَوَابَ لِبَعْضٍ أَوْ عَلَى بَعْضٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَضْمُونِ لَهُ أَوْ الْمَضْمُونِ عَنْهُ إذَا كَانَتْ ضَمَانَتُهُمْ وَاحِدَةً لَا يَسْتَقِلُّ أَحَدُهُمْ بِهَا ، وَعَلِمَ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ أَوْ كَانَ كُلٌّ ضَامِنًا عَلَى حِدَةٍ فَإِنَّهُ يُسْتَرَدُّ ، وَقِيلَ: يَسْتَرِدُّ كُلًّا مِنْهُمْ عَلَى حِصَّتِهِ وَلَوْ عَلِمَ أَنَّهُمْ ضَامِنٌ وَاحِدٌ ، وَكَذَا فِي الْإِمَارَةِ وَالْوَكَالَةِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت