فهرس الكتاب

الصفحة 12868 من 17437

وَمَا وَجَبَ عِنْدَ حَاكِمٍ بِإِقْرَارٍ أَوْ بَيِّنَةٍ فَعَلَى مَنْ طُلِبَ فِيهِ بِبَيَانٍ دَفَعَهُ لِطَالِبِهِ إنْ ادَّعَاهُ ، وَلَا يَمِينَ لَهُ عَلَيْهِ إنْ لَمْ يَجِدْهُ إلَّا إنْ أَقَرَّ ابْتِدَاءً ؛ .

الشَّرْحُ ( وَمَا وَجَبَ عِنْدَ حَاكِمٍ بِإِقْرَارٍ ) بَعْدَ إنْكَارٍ ، سَوَاءٌ وَقَعَ الْإِقْرَارُ وَالْإِنْكَارُ مِنْهُ عِنْدَ - أَوْ فِي - غَيْبَتِهِ ، أَوْ وَقَعَ أَحَدُهُمَا عِنْدَهُ وَالْآخَرُ فِي غَيْبَتِهِ ، وَجِيءَ إلَيْهِ بِالشَّهَادَةِ عَلَى ذَلِكَ الْإِقْرَارِ وَالْإِنْكَارِ ، أَوْ ( بِبَيِّنَةٍ ) أَوْ يَمِينٍ ، وَفِي نُسْخَةٍ: بِإِقْرَارٍ أَوْ يَمِينٍ وَبَيَانِ وُجُوبِ شَيْءٍ ، وَبِيَمِينٍ أَنْ يَرُدَّ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي فَيَقْبَلُهَا الْمُدَّعِي فَيَحْلِفُ عَلَى مَا ادَّعَاهُ ، ثُمَّ يَقُولُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ اسْتَوْفَاهُ مِنِّي ( فَعَلَى مَنْ طُلِبَ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ وَهُوَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ( فِيهِ ) أَيْ فِيمَا وَجَبَ عِنْدَ الْحَاكِمِ ( بِبَيَانٍ دَفَعَهُ لِطَالِبِهِ ) أَوْ الْبَرَاءَةِ مِنْهُ بِوَجْهٍ مَا ( إنْ ادَّعَاهُ ) أَيْ إنْ ادَّعَى الْمَطْلُوبُ الدَّفْعَ لِلطَّالِبِ أَوْ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ بِوَجْهٍ بَعْدَ شَغْلِ ذِمَّتِهِ ، سَوَاءٌ ادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَ قَبْلَ التَّحَاكُمِ أَوْ ادَّعَى أَنَّهُ دَفَعَ بَعْدَ التَّحَاكُمِ بَعْدَ غَيْبِ الْحَاكِمِ عَنْهُمَا أَوْ غَيْبِهِمَا عَنْهُ ، ( وَلَا يَمِينَ لَهُ ) أَيْ لِلْمَطْلُوبِ ( عَلَيْهِ ) ، أَيْ عَلَى الطَّالِبِ ، ( إنْ لَمْ يَجِدْهُ ) أَيْ الْبَيَانَ لِبَيَانِ أَنَّهُ خَانَ كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ قَبْلَهَا ( إلَّا إنْ أَقَرَّ ابْتِدَاءً ) ، أَيْ بِلَا تَقَدُّمِ إنْكَارٍ ثُمَّ ادَّعَى الِاسْتِيفَاءَ أَوْ الْبَرَاءَةَ فَلَهُ الْيَمِينُ عَلَى طَالِبِهِ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ لَمْ يَبْرَأْ بِوَجْهٍ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت