وَكَذَا إنْ جَحَدَ مُشْتَرٍ سِلْعَةً مِنْ وَكِيلٍ عَلَى بَيْعِهَا ثَمَنَهَا وَيَذْكُرُ كُلٌّ كَيْفَ دَارَ الْفِعْلُ وَيَسْتَمْسِكُ بِالْمَطْلُوبِ أَيُّهُمَا أَرَادَ وَيَدْفَعُ لِأَيِّهِمَا شَاءَ إنْ عَلِمَ بِذَلِكَ .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا إنْ جَحَدَ مُشْتَرٍ سِلْعَةً مِنْ وَكِيلٍ عَلَى بَيْعِهَا ) مُتَعَلِّقٌ بِوَكِيلٍ ( ثَمَنَهَا ) مَفْعُولُ جَحَدَ وَكَيْفِيَّةُ الْجُحُودِ مَا مَرَّ آنِفًا ( وَيَذْكُرُ كُلٌّ كَيْفَ دَارَ الْفِعْلُ ) فَالْمُنَوَّبُ عَنْهُ يَقُولُ فِي أَوَّلِ دَعْوَاهُ أَوْ قَبْلَهُ: إنَّ وَكِيلِي أَوْ مَأْمُورِي أَوْ خَلِيفَتِي فَعَلَ كَذَا مَعَ هَذَا أَوْ فَعَلَ مَعَهُ هَذَا كَذَا ، وَيَقُولُ الشَّرِيكُ: فَعَلَ شَرِيكٌ مَعَ هَذَا كَذَا أَوْ فَعَلَ مَعَهُ كَذَا ، وَالنَّائِبُ يَقُولُ: كُنْتُ نَائِبًا عَنْ فُلَانٍ وَفَعَلْتُ لَهُ أَوْ عَلَيْهِ مَعَ هَذَا كَذَا ، أَوْ فَعَلَ هَذَا مَعِي كَذَا ، وَيَقُولُ الشَّرِيكُ: إنْ زَالَتْ الشَّرِكَةُ إنِّي كُنْتُ شَرِيكًا لِفُلَانٍ وَفَعَلَ فُلَانٌ مَعَ هَذَا أَوْ فَعَلَ هَذَا مَعَهُ كَذَا ، وَيَذْكُرُونَ مَا جَرَى وَمَا يَدْعُونَ ( وَيَسْتَمْسِكُ بِالْمَطْلُوبِ أَيُّهُمَا أَرَادَ ) أَيْ الْوَاحِدُ مِنْ النَّائِبِ وَالْمُنَوَّبِ عَنْهُ أَوْ الْوَاحِدِ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ .
( وَيَدْفَعُ ) الْمَطْلُوبُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَنِ الْبَيْعِ أَوْ غَيْرِهِ ( لِأَيِّهِمَا شَاءَ إنْ عَلِمَ ) الْمَطْلُوبُ ( بِذَلِكَ ) الْمَذْكُورِ مِنْ أَنَّ أَحَدَهُمَا نَائِبٌ عَنْ الْآخَرِ ، أَوْ شَرِيكٌ عَلَى مَا مَرَّ فِي الشَّرِكَةِ ، وَلَا يُعْتَبَرُ حَجْرُ صَاحِبِ الْمَالِ عَنْ أَنْ يُعْطِيَ مَنْ عَلَيْهِ شَرِيكَهُ مِنْ قَبْلُ أَوْ نَائِبُهُ مِنْ قَبْلُ إلَّا حَجْرَ الْحَاكِمِ .