وَلَا تُنَصَّبُ حُكُومَةٌ فِي حَرَامٍ ، وَلَا بَيْنَ أَهْلِ رِيبَةٍ .
الشَّرْحُ ( وَلَا تُنَصَّبُ حُكُومَةٌ فِي حَرَامٍ ) بِالذَّاتِ كَخَمْرٍ وَخِنْزِيرٍ وَعُذْرَةٍ ، أَوْ لِعَارِضٍ كَمَغْصُوبٍ وَمَسْرُوقٍ وَرِبًا وَثَمَنِ ذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يَعْلَمَ الْحَاكِمُ أَنَّ ذَلِكَ الشَّيْءَ مَسْرُوقٌ فَيَتَنَازَعُ فِيهِ اثْنَانِ غَيْرُ صَاحِبِهِ كُلٌّ يَدَّعِيه لِنَفْسِهِ ، سَوَاءٌ عَلِمَا أَنَّهَا حَرَامٌ أَوْ لَمْ يَعْلَمَا ، وَعُذِرَا لِأَنَّهُ إذَا أَثْبَتَهَا لِأَحَدِهِمَا أَوْ حَلَفَ عَلَيْهَا أَحَدُهُمَا أَوْ حُكِمَ فِي مَالٍ مِنْهَا فَقَدْ حُكِمَ لِغَيْرِ مَالِكِهَا ، وَحُكِمَ عَلَى مَالِكِهَا بِالتَّفْوِيتِ وَحَلَفَ عَلَيْهَا لَا لِصَاحِبِهَا ، وَأَمَّا بَيْنَ فِعْلِ الْحَرَامِ وَبَيْنَ فِعْلٍ مَعَهُ فَيُنَصَّبُ لِيُبْطِلَ ذَلِكَ ( وَلَا بَيْنَ أَهْلِ رِيبَةٍ ) أَوْ بَعْضِ أَهْلِ رِيبَةٍ وَبَعْضِ غَيْرِ أَهْلِ رِيبَةٍ إذَا تَنَازَعُوا فِي شَيْءٍ رِيبَ أَنَّهُ لِغَيْرِهِمْ ، وَأَمَّا مَا عَلِمَ أَنَّهُ حَلَالٌ فَتُنَصَّبُ بَيْنَهُمْ لِيُوَصِّلَ إلَى صَاحِبِهِ مِنْهُمْ .