فهرس الكتاب
وَسَوَاءٌ كَانَ فِي يَدِهِمْ بِأُجْرَةٍ أَوْ بِدُونِهَا ، وَجِنَايَةُ مَنْ جُنَّ بَعْدَ الْبُلُوغِ فِي الْمَالِ كُلُّهَا مِنْ مَالِهِ أَيْ إلَّا إنْ أَمَرَهُ فَمِنْ مَالِ الْأَبِ ، وَمَا دُونَ الثُّلُثِ فِي النَّفْسِ فِي مَالِهِ لَا مِنْ مَالِ الْأَبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَجِنَايَتُهُ فِي مَالٍ أَوْ نَفْسٍ دَيْنٌ عَلَيْهِ ، وَأَمَّا الثُّلُثُ فِي النَّفْسِ فَصَاعِدًا فَعَلَى الْعَاقِلَةِ .
وَإِنْ حَفَرَ طِفْلُهُ أَوْ عَبْدُهُ ، أَيْ أَوْ مَجْنُونُهُ ، فِي الطَّرِيقِ حُفْرَةً فَفَسَدَ بِهَا نَفْسٌ أَيْ أَوْ مَالٌ فَالْحُكْمُ مَا مَرَّ مِنْ التَّفْصِيلِ ، وَيُؤْخَذُ الْأَبُ وَالسَّيِّدُ بِدَفْنِهَا وَبِإِزَالَةِ كُلِّ مَضَرَّةٍ أَحْدَثُوهَا ، وَإِنْ بَلَغَ أَوْ عَتَقَ أَوْ أَفَاقَ أُخِذُوا بِمَا جَنَوْا مُطْلَقًا مِمَّا لَمْ يَرْجِعْ لِلْعَاقِلَةِ وَبِإِزَالَةِ الْمَضَرَّةِ ، وَإِنْ أَمَرَهُمْ أُخِذَ مَعَهُمْ ، وَقِيلَ: يُؤْخَذُ أَبُو الطِّفْلِ ، وَسَوَاءٌ فِي إفْسَادِ الْعَبْدِ وَالطِّفْلِ وَالْمَجْنُونِ مَا كَانَ فِي يَدِ الْأَبِ أَوْ السَّيِّدِ كَوَدِيعَةٍ ، وَمَا لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ ، وَيُدْرِكُ الْأَبُ عَلَى الطِّفْلِ مَا غَرِمَ عَنْهُ إذَا بَلَغَ أَوْ حَدَثَ لَهُ مَالٌ وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ حَالَ الْجِنَايَةِ ثُمَّ زَالَ قَبْلَ غُرْمِ الْأَبِ ثُمَّ حَدَثَ لَهُ ، وَكَذَا الْمَجْنُونُ مِنْ الطُّفُولِيَّةِ وَلَا سِيَّمَا مَنْ جُنَّ بَعْدَ بُلُوغٍ وَمَا أَفْسَدَ ابْنُ ابْنِهِ الطِّفْلُ فِي الْأَمْوَالِ فَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ ، لَكِنْ إنْ كَانَ لِلطِّفْلِ مَالٌ غَرِمَ مِنْهُ ، وَمَنْ أَعْتَقَ طِفْلًا فَأَفْسَدَ فِي الْمَالِ فَكَذَلِكَ ، وَأَمَّا فِي النَّفْسِ فَمَوْلَاهُ ضَامِنٌ لِمَا دُونَ الثُّلُثِ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَمِنْهُ ، وَقِيلَ: لَا ضَمَانَ عَلَى مُعْتَقِهِ وَالثُّلُثُ فَصَاعِدًا عَلَى الْعَاقِلَةِ .