فهرس الكتاب
وَيَسْتَرْدِدُ آمِرُ عَبْدِهِ أَوْ طِفْلِهِ بِتَعْدِيَةٍ .
الشَّرْحُ ( وَيَسْتَرْدِدُ ) الْجَوَابَ ( آمِرُ عَبْدِهِ أَوْ طِفْلِهِ ) أَوْ مَجْنُونِهِ أَوْ دَابَّتِهِ ( بِتَعْدِيَةٍ ) ، فَإِنْ أَقَرَّهُ أَنَّهُ أَمَرَهُ بِهَا ، أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَهُ ، ضَمِنَ كُلَّ مَا تَلِفَ بِذَلِكَ وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ ، أَوْ كَانَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، وَلَا حَدَّ لِذَلِكَ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْأَنْفُسُ وَالْأَمْوَالُ ، وَذَكَرَ الْمُصَنِّفُ بَعْدَ هَذَا فِي أَوَاخِرِ قَوْلِهِ: فَصْلٌ يُسْتَمْسَكُ بِأَجِيرٍ لِبِنَاءٍ إلَخْ ، مَا نَصُّهُ: وَيُدْرَكُ عَلَى رَبِّ الْعَبْدِ مَا فَعَلَ بِتَعْدِيَةٍ بِأَمْرِهِ وَلَوْ جَاوَزَ قِيمَتَهُ ، وَإِنْ أَنْكَرَ وَلَا بَيِّنَةَ حَلَفَ أَنَّهُ لَمْ يَأْمُرْهُ .