وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَصْدَقَهَا كَنِصْفِ مَالِهِ فِي الْأَصْلِ فَبَاعَ بَعْضَهُ ثُمَّ أَقَرَّ لِمُشْتَرِيهِ بِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ فِيهِ كَذَا بِالصَّدَاقِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ .
الشَّرْحُ ( وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَأَصْدَقَهَا كَنِصْفِ مَالِهِ ) أَيْ مِثْلِ نِصْفِ مَالِهِ ( فِي الْأَصْلِ ) مِنْ التَّسْمِيَاتِ ( فَبَاعَ بَعْضَهُ ثُمَّ أَقَرَّ لِمُشْتَرِيهِ ) أَيْ مُشْتَرِي هَذَا الْبَعْضِ ، أَوْ الْإِضَافَةُ لِلْمُلَابَسَةِ أَيْ مُشْتَرِي الْبَائِعِ أَيْ الْمُشْتَرِي مِنْهُ ( بِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ فِيهِ كَذَا بِالصَّدَاقِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ ) هَذَا الْإِقْرَارُ ، وَكَذَا إنْ وَهَبَ ذَلِكَ لِزَوْجَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ ، وَكَذَا لَوْ أَصْدَقَ أَصْلَهُ كُلَّهُ لَهَا أَوْ وَهَبَهُ لَهَا أَوْ لِغَيْرِهَا أَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ مَا ثُمَّ بَاعَهُ أَوْ أَخْرَجَهُ أَيْضًا وَأَقَرَّ بِالْأَوَّلِ فَإِنَّهُ لَا يُقْبَلُ إقْرَارُهُ ، وَإِنْ بَيَّنَ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ اتَّبَعَ الْبَيَانَ ، وَلَكِنْ تَقُومُ الْمَرْأَةُ أَوْ هُمَا مَعًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيَانٌ فَلَهَا قِيمَتُهُ .