فهرس الكتاب

الصفحة 13215 من 17437

الْغُرَمَاءِ ، وَقِيلَ: إنْ كَانَ بِيَدِ الْمُسَلَّطِ فَهُوَ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَهُوَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ ، وَمَنْ اشْتَرَى مِنْ الْمُعْدَمِ شَيْئًا شِرَاءَ انْفِسَاخٍ وَهُوَ يُطَالِبُهُ بِدَيْنٍ فَأَحَقُّ بِهِ مِنْ الْغُرَمَاءِ وَلَا يَكُونُ أَحَدٌ أَحَقَّ بِمَا فِي يَدِهِ مِنْ الرِّبَا أَوْ التَّعْدِيَةِ أَوْ الْغَصْبِ ، وَمَا اشْتَرَى الْمُعْدَمِ بِالِانْفِسَاخِ فَإِنَّ صَاحِبَهُ أَوْلَى بِهِ ، وَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ بَعْدَ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ ، وَقِيلَ: إنْ يُحَاصِصْهُمُ الْحَاكِمُ يُحَاصِصْ صَاحِبَهُ لَا بَعْدَمَا تَحَاصَصُوا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَقْبِضُوا مَنَابَهُمْ ، وَإِذَا تَحَاصَصُوا ثُمَّ بَيَّنَ أَحَدٌ أَنَّ لَهُ عَلَيْهِ كَذَا قَبْلَ قِيَامِ الْغُرَمَاءِ تَبِعَ كُلًّا بِمَا يَنُوبُهُ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت