فهرس الكتاب

الصفحة 13229 من 17437

وَإِنْ مَاتَ فَاسْتَمْسَكَ غُرَمَاؤُهُ بِوَارِثِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَوَجَبَتْ أَمْوَالُهُمْ فَلَا يُجْبِرُهُ لَهُمْ حَتَّى يُضَمِّنَهُمْ بِالرَّدِّ بِالْحِصَصِ إنْ حَدَثَ غَيْرُهُمْ .

الشَّرْحُ ( وَإِنْ مَاتَ فَاسْتَمْسَكَ غُرَمَاؤُهُ بِوَارِثِهِ عِنْدَ الْحَاكِمِ فَوَجَبَتْ ) أَيْ ثَبَتَتْ عِنْدَ الْحَاكِمِ ( أَمْوَالُهُمْ ) أَيْ دُيُونُهُمْ ( فَلَا يُجْبِرُهُ لَهُمْ ) بِإِيصَالِ التَّرِكَةِ إلَيْهِمْ أَوْ بَيْعِهَا وَإِيصَالِ الثَّمَنِ ( حَتَّى يُضَمِّنَهُمْ ) بِضَمِّ الْيَاءِ آخِرِ الْحُرُوفِ وَفَتْحِ الضَّادِ وَتَشْدِيدِ الْمِيمِ ، أَيْ حَتَّى يُصَيِّرَهُمْ ضُمَنَاءَ ، وَيُلْزِمَهُمْ الضَّمَانَ فَيَلْتَزِمُوهُ ( بِالرَّدِّ بِالْحِصَصِ إنْ حَدَثَ ) أَيْ ظَهَرَ ( غَيْرُهُمْ ) أَيْ يَلْتَزِمُونَ لَهُ أَنَّهُ إنْ ظَهَرَ غَرِيمٌ رَدَّ كُلُّ وَاحِدٍ مَا يَنُوبُهُ مِنْ سَهْمِ الَّذِي ظَهَرَ ، فَأَمَّا أَنْ يَرُدُّوا لِلْحَاكِمِ أَوْ لِلَّذِي ظَهَرَ ، وَإِنْ شَرَطَ الْحَاكِمُ الرَّدَّ لَهُ أَوْ لِلَّذِي ظَهَرَ فَلَهُ شَرْطُهُ ، فَإِذَا رَدَّ لَهُ أَوْصَلَهُ بِيَدِ الَّذِي ظَهَرَ ، لَكِنْ إنْ أَوْصَلُوا بِيَدِ الَّذِي ظَهَرَ بَرِئُوا .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت