فهرس الكتاب

الصفحة 13270 من 17437

وَلَا يُزَالُ عَنْ مُفْلِسٍ بَعْدَ ثُبُوتٍ بِقَوْلِ قَائِلٍ: لَكَ عَلَيَّ كَذَا مِنْ قَبْلِ كَذَا أَوْ أَعْطَيْتُكَ هَذَا إنْ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ أَوْ يَقْبَلُ هِبَتَهُ .

الشَّرْحُ ( وَلَا يُزَالُ ) التَّفْلِيسُ ( عَنْ مُفْلِسٍ بَعْدَ ثُبُوتٍ ) ثُبُوتِ التَّفْلِيسِ ( بِقَوْلِ قَائِلٍ: لَكَ عَلَيَّ كَذَا مِنْ قَبْلِ كَذَا ) مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: لَكَ عَلَيَّ عِشْرُونَ دِينَارًا مِنْ قَبْلِ الْبَيْعِ ( أَوْ أَعْطَيْتُكَ هَذَا إنْ لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ ) فِي قَوْلِهِ: لَكَ عَلَيَّ كَذَا مِنْ جِهَةِ كَذَا ( أَوْ يَقْبَلُ هِبَتَهُ ) وَهِيَ الَّتِي وَهَبَهَا بِقَوْلِهِ: أَعْطَيْتُكَ هَذَا ، وَقِيلَ: يَلْزَمُهُ قَبُولُ الْهِبَةِ وَإِجَازَةُ إقْرَارِ مَنْ أَقَرَّ لَهُ وَعَلَيْهِ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ يُجْبَرُ عَلَى الْقَبُولِ وَالْإِجَازَةِ لِحَقِّ الْغُرَمَاءِ كَمَا يُجْبَرُ عَلَى عَمَلِ الصَّنْعَةِ عِنْدَ بَعْضٍ كَمَا مَرَّ ، وَكَمَا يُجْبَرُ عَلَى إجَازَةِ إقْرَارِ عَبْدِهِ ، وَكَمَا يُمْنَعُ مِنْ إبْرَاءِ النَّاسِ مِنْ حُقُوقِهِ الْمَالِيَّةِ عَلَيْهِمْ ، كُلُّ ذَلِكَ لِعَارِضِ حَقِّ الْغُرَمَاءِ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت