فهرس الكتاب

الصفحة 13271 من 17437

وَلَا يَبْرَأُ وَلِيٌّ مِنْ نَفَقَةٍ لَزِمَتْهُ بِحَاكِمٍ لِمُفْلِسٍ بِنَزْعِ شُهُودٍ شَهَادَتَهُمْ بِإِفْلَاسِهِ عَلَى الْمُخْتَارِ .

الشَّرْحُ ( وَلَا يَبْرَأُ ) فِي الْحُكْمِ ( وَلِيٌّ مِنْ نَفَقَةٍ لَزِمَتْهُ بِ ) حُكْمِ ( حَاكِمٍ لِمُفْلِسٍ بِنَزْعِ شُهُودٍ شَهَادَتَهُمْ بِإِفْلَاسِهِ ) بِحَاكِمٍ يَتَعَلَّقُ بِلَزِمَتْ ، وَكَذَا الْمُفْلِسُ ، وَيَجُوزُ تَعْلِيقُهُ بِنَفَقَةٍ بِمَعْنَى إنْفَاقٍ عَلَى تَعْلِيقِ لَامَ التَّقْوِيَةِ ، وَهُوَ قَوْلٌ ، أَوْ تَعْلِيقُهُ بِنَفَقَةٍ بِمَعْنَى إنْفَاقٍ عَلَى أَنَّ اللَّامَ بِمَعْنَى عَلَى ، وَبِنَزْعٍ مُتَعَلِّقٌ بِيَبْرَأُ ، وَبِإِفْلَاسٍ مُتَعَلِّقٌ بِشَهَادَتِهِمْ ( عَلَى الْمُخْتَارِ ) لِتَأَخُّرِ النَّزْعِ عَنْ الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ كَإِبْطَالِ الْبَيْعِ وَنَحْوِهِ بَعْدَ عَقْدِهِ عَقْدًا صَحِيحًا فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ وَبَرِئَ عِنْدَ اللَّهِ إنْ عَلِمَ بُطْلَانَ الشَّهَادَةِ ، وَقِيلَ: إنْ نَزَعُوا شَهَادَتَهُمْ بِالْإِفْلَاسِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِهَا اُنْتُزِعَتْ وَبَطَلَتْ عَنْهُ النَّفَقَةُ فِي الْحُكْمِ ، وَضَمِنَ الشُّهُودُ مَا أَنْفَقَ ، وَبَرِئَ عِنْدَ اللَّهِ إنْ كَانَتْ شَهَادَتُهُمْ بَاطِلَةً .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت