وَكَذَا الشُّرَكَاءُ إنْ أَخَذُوا بِإِقْرَارِ عَبِيدِهِمْ بِجِنَايَةٍ لَا يَبْرَأُ مُقِرٌّ حَتَّى يُقِرُّوا .
الشَّرْحُ ( وَكَذَا الشُّرَكَاءُ إنْ أَخَذُوا بِ ) إجَازَةِ ( إقْرَارِ عَبِيدِهِمْ بِجِنَايَةٍ ) مُتَعَلِّقٌ بِإِقْرَارٍ ( لَا يَبْرَأُ ) مِنْ الْحَبْسِ بِمَعْنَاهُ الْمَذْكُورِ الْعَامِ ( مُقِرٌّ ) مِنْهُمْ ( حَتَّى يُقِرُّوا ) جَمِيعًا بِمَا فَعَلَ أَيْ يُجِيزُوا إقْرَارَهُ تَقْلِيدًا لَهُ أَوْ تَقْيِيدًا لَهُ ، وَقِيلَ: إنَّمَا يُحْبَسُ الْعَبْدُ حَيْثُ لَا يَتَضَرَّرُ ، وَقِيلَ: مَنْ أَنْعَمَ مِنْهُمْ تَخَلَّصَ مِنْ الْحَبْسِ ، وَحُبِسَ غَيْرُهُ ، وَقِيلَ: بِحَبْسِ الْعَبْدِ مَنَابَ مَنْ لَمْ يُجِزْ مِنْهُمْ إقْرَارَهُ ، فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً وَأَقَرَّ وَاحِدٌ وَهُمْ شُرَكَاءُ فِيهِ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ يُتْرَكُ لِيَخْدِمَ الْمُقِرَّ يَوْمًا وَيُحْبَسُ يَوْمَيْنِ لِلَّذِينَ لَمْ يُقِرَّا ، أَوْ يُخْلَى لِيَخْدِمَ الْمُقِرَّ شَهْرًا وَيُحْبَسُ عَمَّنْ لَمْ يُقِرَّا شَهْرَيْنِ وَنَفَقَتُهُ فِيهِمَا عَلَيْهِمَا .