الْغَائِبُ بِذَلِكَ الْقِرَاضِ أَوْ التَّدَيُّنِ إذَا قَدِمَ وَلَوْ بَانَ وَلِيٌّ أَقْرَبُ تَلْزَمُهُ النَّفَقَةُ وَحْدَهُ لَا مَعَ الْغَائِبِ ، أَوْ وَلِيٌّ يُنْفِقُ هُوَ وَالْغَائِبُ لَا الْغَائِبُ وَحْدَهُ ، أَوْ بَانَ أَنَّ لِلْمُنْفِقِ عَلَيْهِ مَالًا وَذَلِكَ فِي الْحُكْمِ إذَا وَقَعَ الْحُكْمُ بِذَلِكَ ، وَيَتْرُكُ الْإِنْفَاقَ عَلَيْهِ مِنْ حِينِ بَانَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ فَإِنَّ النَّفَقَةَ عَلَى الْوَلِيِّ الَّذِي هُوَ أَقْرَبُ فَهُوَ الَّذِي يُؤْخَذُ بِمَا تَدَيَّنَ الْخَلِيفَةُ أَوْ اقْتَرَضَ ، أَوْ نَصِيبٌ مِنْهَا عَلَى الْغَائِبِ وَنَصِيبٌ مِنْهَا عَلَى الْوَلِيِّ الَّذِي مَعَهُ فِي الدَّرَجَةِ فَيُؤْخَذُ بِنَصِيبِهِ مِنْ الْقَرْضِ وَالتَّدَيُّنِ أَوْ عَلَى الْمُنْفَقِ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ فَيَرُدُّ الْقِرَاضَ وَالدَّيْنَ كُلَّهُ مِنْ مَالِهِ .