وَيُبَيِّنُ وَلِيُّ مُفْلِسِ إنْ ادَّعَى أَنَّهُ اسْتَفَادَ مَالًا وَلَوْ بِخَبَرِ الْأُمَنَاءِ ، وَلَا يُحَلِّفُهُ إنْ لَمْ يَجِدْ .
الشَّرْحُ ( وَيُبَيِّنُ وَلِيُّ الْمُفْلِسِ ) يَأْتِي بِالْبَيَانِ أَنَّ الْمُفْلِسَ اسْتَفَادَ مَالًا ( إنْ ادَّعَى أَنَّهُ اسْتَفَادَ مَالًا وَ ) يُجْزِيهِ الْبَيَانُ وَ ( لَوْ بِخَبَرِ الْأُمَنَاءِ ) فَكَيْفَ بِشَهَادَةِ الْأُمَنَاءِ ، وَالْمُرَادُ الْأَمِينَانِ أَوْ الْأَمِينُ وَالْأَمِينَتَانِ فَصَاعِدًا ( وَلَا يُحَلِّفُهُ ) الْوَلِيُّ أَنَّهُ لَمْ يَسْتَفِدْ مَالًا ( إنْ لَمْ يَجِدْ ) بَيَانًا لِأَنَّ الْحُكْمَ وَقَعَ عَلَيْهِ بِالْإِنْفَاقِ فَهُوَ يَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ وَيَسْتَصْحِبُهُ كَمَا يَسْتَصْحِبُ الْأَصْلَ فَلَا يُزَادُ إلَيْهِ الْيَمِينُ لِأَنَّ زِيَادَتَهَا انْتِقَالٌ عَنْ الْحُكْمِ الْأَوَّلِ إذْ كَانَ بِلَا يَمِينٍ .