فهرس الكتاب

الصفحة 13282 من 17437

وَمَنْ صَحَّ إفْلَاسُهُ أُخِذَ وَلَوْ نَفَقَةَ أَطْفَالِهِ ، وَيُدْرِكُونَهَا بَعْدَ بُلُوغِهِمْ بِتَجْدِيدِ دَعْوَةٍ وَثُبُوتِ إفْلَاسٍ .

الشَّرْحُ ( وَمَنْ صَحَّ إفْلَاسُهُ أُخِذَ ) مِنْ وَلِيِّهِ مَثَلًا النَّفَقَةُ الْوَاجِبَةُ عَلَى وَلِيِّهِ كُلِّهَا ( وَلَوْ نَفَقَةَ أَطْفَالِهِ ) أَيْ أَوْلَادِهِ الْأَطْفَالِ أَوْ أَوْلَادِ بَنِيهِ إنْ مَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ جُنَّ أَوْ غَابَ وَلَا مَالَ لَهُمْ وَلَا لِأَبِيهِ وَنَفَقَةَ مَجَانِينِهِ أَوْ مَجَانِينِ بَنِيهِ كَذَلِكَ وَلَوْ بُلَّغًا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ ( وَيُدْرِكُونَهَا ) أَيْ أَطْفَالُهُ أَوْ أَطْفَالُ بَنِيهِ ( بَعْدَ بُلُوغِهِمْ ) وَمَجَانِينُهُ وَمَجَانِينُهُمْ بَعْدَ إفَاقَةٍ ( بِتَجْدِيدِ دَعْوَةٍ ) عِنْدَ الْحَاكِمِ الْأَوَّلِ أَوْ عِنْدَ حَاكِمٍ آخَرَ ( وَثُبُوتِ إفْلَاسٍ ) وَلَوْ كَانَ بَقَاءُ الْفَلَّاسِ لِلْأَوْلَادِ وَالْمَجَانِينِ مَعْلُومًا ظَاهِرًا لِأَنَّهُمْ قَبْلَ الْبُلُوغِ أَوْ الْإِفَاقَةِ تَبَعٌ لِأَبِيهِمْ وَبَعْدَهُ لَهُمْ حُكْمُ أَنْفُسِهِمْ ، وَلَكِنْ لَا بَأْسَ إنْ لَمْ يُجَدِّدُوا وَرَضِيَ الْمُنْفِقُ وَيَتَرَتَّبُ عَلَى التَّجْدِيدِ أَنَّ مَا أَعْطَوْا وَمَاتُوا أَوْ حَدَثَ لَهُمْ مَالٌ قَبْلَ ذَهَابِهِ إنْ كَانَ بِالْحُكْمِ الْجَدِيدِ يَرْجِعُ لِلْمُنْفِقِ ، فُرِضَ لَهُمْ أَوْ لَمْ يُفْرِضْ وَإِلَّا لَمْ يَرْجِعْ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت